جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص193
من تحتها وكان ما بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك وان كان أقلمن ذلك نجسها.
وان كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسها وما كان أقل من ذلك فلا تتوضأ منه ” كما انه قد يستدل عليه بأخبار وجوب النزح التي قيل في حقها انها متواترة.
واحتمال الوجوب التعبدي بعيد، كل ذلك مع الشهرة العظيمة على النجاسة حتى نقل جماعة منهم السيد أن نقل الاجماع عليه بين القدماء واخرى منهم الشيخ والحلي نفي الخلاف عنه.
مع قرب عهدهم وبعد خفاء هذا الحكم على كثرة دورانه عليهم، مع ان المتأخرين وان خالفوا في ذلك لكنهم لم يذكروا دليلا يحتمل خفاءه على المتقدمين، بل العمدة عندهم على أخبار خرجت من أيديهم ومع ذلك أعرضوا عنها وما ذاك إلا لأمور عندهم.
وقيل بالطهارة وعدم حصول النجاسة إلا بالتغير من دون فرق بين القليل والكثير، وهو المنقول عن ابن ابي عقيل وقيل انه المنقول عن الشيخ الحسين بن عبيد الله الغضائري والشيخ مفيد الدين بن الجهم، واليه ذهب العلامة وأكثر المتأخرين عنه كما في الذخيرة وهو الأقوى للأصل، وقوله (عليه السلام): (كل ماء طاهر حتى تعلم انه قذر) وقول الرضا (عليه السلام) (1) في صحيح محمد بن اسماعيل بن بزيع: ” ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ” وأخرى مثلها، وصحيحته الأخرى عنه(عليه السلام) (2) قال: ” ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة ” ووجه الدلالة فيه من وجوه، فانه (عليه السلام) قدحكم بالسعة لماء البئر ومعناها عدم قبول النجاسة، إذ هو اللايق لبيانه مع ظهوره في ان ماء البئر وان كان قليلا واسع لكونه ماء بئر، وايضا لم يكتف بذلك حتى أردفه بقوله (عليه السلام): (لا يفسده شئ) وشئ نكرة في سياق النفي تفيد العموم على أن الاستثناء منه قرينة على إرادة الاستيعاب، ولا ريب ان المراد بالافساد
(1) و (2) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب الماء المطلق – حديث 7 – 6.