جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص192
لكن قد يقال انها مساقة لغير ذلك.
ولهذا ربما تقع من القائل بعدم التنجيس.
نعم يمكن الاستدلال عليها ايضا بالعمومات أو الاطلاقات الدالة على نجاسة ما تلاقيه هذه النجاسات وما دل (1) على نجاسة القليل متمما بعدم القول بالفصل أو ضعفه، وبقوله في مكاتبة محمد بن اسماعيل بن بزيع (2) في الصحيح قال: ” كتبت الى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة، فوقع (عليه السلام) بخطه في كتابي ينزح منها دلاء ” وهو في قوة قوله يطهرها نزح دلاء منها، لوجوب تطابق الجواب السؤال وهو قاض بالنجاسة قبل النزح وبما رواه علي بن يقطين في الصحيح (3) عن ابي الحسن موسى ابن جعفر (عليه السلام) قال: ” سألته عن البئر يقع فيها الدجاجة والحمامة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة فقال يجزيك ان تنزح منها دلاء، فان ذلك يطهرها ان شاء الله “.
وبقول ابي عبد الله (عليه السلام) (4): ” إذا اتيت البئر وانت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد، فان رب المأرب الصعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم ” فان جواز التيمم مشروط بفقد الماء الطاهر مع ظهور إرادة النجاسة من لفظ الافساد كما اعترف به الخصم ولو لا انه يقبل النجاسة لم يفسد.
وربما استدل عليه ايضا بحسنة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير (5) قالوا: ” قلنا بئر يتوضأ منها يجري البول من تحتها أينجسها ؟ قالوا: فقال: إن كانت في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول
(1) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب الماء المطلق.
(2) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب الماء المطلق – حديث 21.
(3) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب الماء المطلق – حديث 2 وليس فيه لفظ (الفأرة) (4) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب التيمم – حديث 2.
(5) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب الماء المطلق – حديث 1.
مع اختلاف يسير.
)
الجواهر