پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص188

هذا) (1) وقوله (لا تشرب من سؤر الكلب إلا ان يكون حوضا كبيرا يستقى منه) (2) وقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) (3) لما سئل ان حياضنا هذه تردها الكلاب والبهائم: ” لها ما أخذت أفواهها ولكم سائر ذلك ” وقول أبي عبد الله (عليه السلام) (4) لما سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة: ” انها تردها الكلاب الى أن قال(عليه السلام): وكم قدر الماء ؟ فقيل الى نصف الساق والى الركبة، فقال: توضأ منه ” هذا مع اطلاق الاجماعات على عدم نجاسة الكر الى غير ذلك.

والمناقشة في بعض ما ذكرنا من الأدلة لا تورث شكا في أصل الدعوى وأقصى ما استدل به للمفيد عموم النهي (5) عن استعمال الأواني بعد مباشرة النجاسة، والتعارض بينها وبين بعض ما عرفت تعارض العموم من وجه.

وفيه انه بعد تسليم ذلك وكونه أخص من الدعوى مرجوحة بالنسبة الى تلك من وجوه عديدة مع ان الأصل والعمومات كافية في ذلك وأما القسم الثالث اي (ماء البئر) وهي كما عن الشهيد ” مجمع ماء نابع لا يتعداها غالبا ولا يخرج عن مسماها عرفا ” ومن المعلوم ان المقصود من هذا التعريف ضبط المعنى العرفي، وإلا فلا حقيقة له شرعية قطعا بل ولا متشرعية، بل ولا لغوية تنافي المعنى العرفي، فالذي ينبغي ان يؤكل معناه الى العرف كما في غيره من الألفاظ التي بهذه المثابة،لكن لما شاع إطلاق اسم البئر على ما ليس كذلك كما في آبار المشهد الغروي على مشرفه السلام وآبار اهل الشام ونحو ذلك أراد (رحمه الله) ضبطه العرف حتى لا يقع الاشتباه فقال مجمع ماء نابع الى آخره، إذ ليست الآبار المتقدمة كذلك بل يجري الماء إليها من عيون خارجة عنها، إلا ان قوله

(1) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب الماء المطلق – حديث 7 (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب الماء المطلق – حديث 3 – 10 – 12 (5) الوسائل – الباب – 51 – من ابواب النجاسات – حديث