پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص187

يستفاد منها تخصيص الغدير والقليب بحكم الكر ونجاسة ما عداهما وان لم يكن حوضا أو آنية.

وعن ظاهر الشيخ في النهاية موافقة المفيد في خصوص الأواني.

وكيف كانفلا ريب في ضعفه ولذلك نسبه بعضهم الى الشذوذ بل عن آخر انه لاوجه له، للأصل وعمومات الطهارة لموافقتها لأكثر أحكام الكرية، بل جميعها على وجه، وإطلاق مادل على حكم الكر، بل يكاد يقطع الناظر في أخبار الكر وفيما ورد منها بالضبط بالضرب والوزن انه لا خصوصية لمحلل الماء، مضافا الى قوله (عليه السلام) (نحو حبي

= لان يعطى المؤمن ما يريد، وإما لأن المؤمن ليس أهلا لذلك، وكل منهما بعيد، فان توفيق المؤمن لمعرفته لمن أشرف المواهب منه تعالى لعبده، وإذا لم يبخل الفياض بالأشرف فلان لا يبخل بالأدون أولى.

وهؤلاء وان لم يوافقوا الشيعة على ما يعتقدونه في أئمتهم عليهم السلام من القدرة على العلم بالحوادث الكائنة والتي تكون، لاعتقادهم ان هذه السعة مختصة بالباري جل شأنه.

ولكن الملاك الذي قرروه لمعرفة الأنبياء والأولياء ببعض الغيب وهو تمكين المولى سبحانه لهم من الوقوف على المغيبات تفيدما تعتقده الشيعة من سعة العلم، فان الميزان للوقوف على الغيب إذا كان باقدار الله تعالى فمن الجائز ان تكون تلك القوة النورية بالغة أقصى مداها حتى كأن الأشياء كلها حاضرة لديهم على حد تعبير الامام الصادق عليه السلام أللهم إلا ما استأثر به الله وحده فانه لا وقوف لأحد عليه مهما ترقى الى فوق ذروة الكمال.

وعلى هذا الذي سجلناه من سعة علم الامام الشامل لجميع الحوادث وأسرار الكائنات وخواص الطبايع حبوة من مفيض النعم تعالت نعماؤه يتجلى انه عليه السلام لم يفته العلم فيما يحد الكر من المساحة المطابقة تحقيقا للوزن، والأخبار الحاكية عنه تحديدهما مع ما يشاهد فيهما من الاختلاف فبعد غض النظر عما يقال في بعضها يكون العلاج إما بحمل الزائد على كونه علامة على وجود الحد قبله، وذلك في صورة زيادة الوزن على المساحة بمقدار يتسامح فيه، وصورة زيادة المساحة على الوزن بمقدار يتسامح فيه، وهذا نظير ما ورد عنهم عليهم السلام من تحديد حد الترخص بخفاء الاذان والجدران مع انهما لا يتطابقان دائما، فيكون خفاء الجدران علامة على وجود الحد قبله، وإما بترجيح ما يفيد كون المساحة سبعة وعشرون شبرا فانها تتفق مع الوزن دائما على الأرطال العراقية كما جربه بعض الأعلام.