جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص180
الى مختار القميين، وحمل الزائد على الندب.
وقد يقال أن الكر عنده اسم لما بلغ سبعة وعشرين الى الستة وثلاثين ومنها الى رواية المشهور، ومتى ما حصل نقصان في الأربعين مثلا رجع الى الفرد الآخر فيكون عنده اكرار لا كر واحد حتى يحمل الزائد على الندب أخذ بظاهر مادل على أن الكر سبعة وعشرين وستة وثلاثين وثلاثة وأربعين، فيكون الكر عبارة عن الثلاثة، ومثله يجري في السابق أي كلام الراوندي، إلا أنه من قبيل المشترك المعنوي وما نحن فيه من قبيل المشترك اللفظي بين الثلاثة، وإن كان بالنسبة الى أفرادها بحسب الزيادة والنقصان ايضا مشترك معنوي.
وكيف كن ففساده لا يحتاج الى بيان لظهور اتحاد معنى الكر.
وأي فائدة في بيان الفرد العالي مع حصوله بالفرد الأدنى، سيما في بيان المقدار الذي تدور الطهارة والنجاسة علىوجوده وعدمه، مع انه ان أراد ان هذه المعاني وضع لها شرعا ففيه مع أن إصالة عدم التعدد تقضي بعدمه أن الكر ليس له في الشرع بحسب الظاهر حقيقة شرعية، ولذا ما ذكر يوما في لسان المتشرعة ان الكر لغة كذا وشرعا كذا، مع أن طريقتنا لضبط الحقيقة الشرعية إنما هو المتشرعية، وان أراد لغة فهو معلوم العدم وان أراد المجاز فهو مع بعده بل منه لا يتصور فيه هذا الابتداء والانتهاء.
وأما على الوجه الأول من إرادة الندب ففيه – مع بعد استفادة الندب من مثلها مما ذكر في بيان التقدير، بل امتناعه إذ لا إشعار فيها باستحباب ذلك للمستعمل ولا يتصور غيره – انه ليس عملا بكل ما روي بل هو إخراج لها عن ظاهرها، هذا مع انه يمكن ادعاء الاجماع على خلافه.
وهذا القول كاحتمال حمل الأخبار على الكر الترتيبي فاقصاه مثلا تقدير المشهور ثم من بعده الصحيحة المذكورة ثم من بعده كر القميين بمعنى أنه مع وجود الفرد العالي لا يجوز استعمال الأدنى منه وهكذا، لاستلزامه إما المنع من استعمال الأدنى مع كونه كرا أ وانه ليس كرا وبعد انعدام الأعلى يكون كرا.
واحتمال إرادة الترتيب بالمعنى الذي ذكرنا في كلام ابن طاووس قد عرفت ما فيه.
ومثلهما احتمال القول ان هذا