پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص179

عشر وقد يزاد القدم شيئا يسيرا على الشبر مقدار ربع ومقدار الطول ثلاثة ونصف لان الغالب زيادة الطول على العرض، ولما دل على انه ثلاثة ونصف، فيوافق حينئذ مذهب المشهور.

وربما احتمل تنزيلها على ما يوافق الثلاثة بالتقرير المتقدم سابقا في رواية ابي بصير من حمل قوله ذراع وشبر سعته على تقدير القطر لكون الكر مدورا لا يعرفعرضه من طوله، فإذا أردنا معرفة ذلك ضربنا نصف القطر وهو شبر ونصف في نصف الدائرة وهو أربعة ونصف لكون القطر ثلثها كما هو مقرر في محله يحصل منه ستة وثلاثة ارباع، فتضرب في أربعة العمق، فيحصل سبعة وعشرون.

وانت خبير ببعد مثل ذلك في الأخبار لتوقفه على المهارة في فنه المعلوم خلو مثل اسماعيل بن جابر عنه، وإلا لذكر في ترجمته.

والأولى حملها على ما تقدم أو طرحها.

ومستند (الخامس) اي مذهب الراوندي دليل المشهور من رواية ابي بصير ونحوها إلا أنه فهم منها ان (في) ليست للضرب بل بمعنى مع، فتبلغ عشرة ونصفا، وهو قد يكون كالمشهور كما إذا كان كل من أبعاده الثلاثة ثلاثة ونصفا وقد يقرب منه كما لو فرض طوله ثلاثة أشبار وعرضه ثلاثة وعمقه أربعة ونصف فان مساحته حينئذ أربعون شبرا ونصف، وقد يكون بعيدا عنه جدا كما لو فرض طوله ستة وعرضه أربعة وعمقه نصف شبر فان مساحته اثنى عشر شبرا، وأبعد منه مالو فرض طوله تسعة أشبار وعرضه شبر واحد وعمقه نصف شبر.

فعلى كلامه يكون مثل ذلك كرا تبلغ مساحته على تقدير الضرب أربعة أشبار ونصف، ولمكان هذا الاختلاف بينه وبين المشهور يحتمل تنزيل كلامه على ما بلغ عشرة ونصفا مع تساوى الأبعاد الثلاثة في المقدار وهوعين مذهب المشهور، وان أبيت فهو فاسد لظهور الأخبار في إرادة الضرب، بل الاجماع المركب على أنه يلزمه عليه اختلاف مقدار الكر، فتارة ما يملأ قربة أو جرة وأخرى ما يملا حبا وراوية وأكثر، وهو من المستبعد جدا.

ومستند (السادس) وهو العمل بكل ماروي لاختلاف الأخبار قيل ومرجعه