جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص173
وعن قطب الدين الراوندي انه ما بلغ أبعاده الى عشرة ونصف ولم يعتبر التكسير.
وعن ابن طاووس العمل بكل ماروي.
و (الأول) هو المشهور والأقوى للاجماع المنقول كما عن الغنية، ولرواية ابي بصير (1) قال: ” سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الكر من الماء كم يكون قدره ؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الارض فذلك الكر من الماء ” وخبر الحسن بن صالح الثوري عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: ” إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ قلت وكم الكر ؟ قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها ” ورواه كشف اللثام عن الاستبصار بذكر الأبعاد الثلاثة (3) ونوقش في الأولى بالضعف في السند والدلالة، أما السند فلاشتماله على احمد بن محمد بن يحيى، وهو مجهول، وعثمان بن عيسى، وهو واقفي، وابي بصير وهو مشترك بين الثقة والضعيف.
وأما في الدلالة فلعدم اشتماله على الأبعاد الثلاثة وان كان في تعين المتروك فيها حينئذ وجهان، فعن الروض انه العمق، وعن آخر خلافه لاستبعاد الانقطاع (في عمقه)، بل هو إما حال من مثله أو نعت لثلاثة.
وفيه أما أولا فلانجبار سندها بالشهرة والاجماع المنقول، وأما ثانيا فان الموجود في الكافي انما هو احمد بن محمد، والظاهر انه ابن عيسى، خصوصا مع رواية محمد بن يحيى العطار عنه، وروايته عن عثمان بن عيسى، نعم نقل عن التهذيب انه اثبت يحيى، والظاهر انه من قلم النساخأو انه تصحيف عيسى.
ويؤيده أن العلامة وغيره لم يطعنوا في الرواية إلا بعثمان بن عيسى وبعضهم بابي بصير ايضا.
وأما عثمان بن عيسى فعن الشيخ في العدة انه نقل
(1) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب الماء المطلق – حديث 6.
(2) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب الماء المطلق – حديث 8.
(3) لكن الأبعاد الثلاثة غير موجودة في النسخة المخطوطة بيد والد الشيخ محمد بن المشهدي صاحب المزار المصححة على نسخة الشيخ.