جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص170
طاهر حتى تعلم أنه قذر ” وباستصحاب الطهارة، وبالاحتياط، وبموافقته للصحيحة (1) المتضمنة لتقدير المساحة بالاشبار الثلاثة وبقرب القلتين الوارد في بعض الأخبار (2)تقدير الكر بها، ومثله قوله (عليه السلام) (3): ” نحو حبي هذا ” و ” اكثر من راوية ” (4) وبان الأقل متيقن والزائد مشكوك فيه فيجب نفيه بالأصل، وبان شرط الانفعال القلة ولم تعلم فلا يحصل الانفعال.
وفي الأول ان إصالة البراءة كما تكون عن وجوب اجتنابه وحرمة شربه تكون ايضا عن وجوب استعماله ووجوب استعماله ووجوب إزالة النجاسة عن البدن والثوب به في بعض المقامات، أللهم إلا أن يقال إن النجاسة وان كانت حكما وضعيا إلا ان مرجعها الى التكليف فيتمسك في نفيها باصالة البراءة، بخلاف الطهارة فانها من قبيل كون الأشياء على الاباحة والنجاسة من قبيل الحرمة فيها، فيقال حينئذ الأصل البرائة عن النجاسة فتجب الطهارة به لعدم القول بالفصل، وليس إثباتا للتكليف بالأصل فليتأمل جيدا.
وفي الثاني والثالث بل والأول ايضا أنه ان كان المراد منها الحكم بالطهارة وعدم انفعاله بالنجاسة وان لم يحكم بالكرية منها، فقيل فيه أن المعلوم المقطوع به من الأدلة ان حكم التنجيس والتطهير دائر مدار الكرية وجودا وعدما.
فلا معنى للحكم بطهارة هذا المقدار من الماء وعدم قابليته للنجاسة إلا بالتغير مع عدم الحكم عليه بالكرية، إذ لا معنى لثبوت لوازم وجود الشئ بدون وجود الملزوم، قلت قد ظهر لك سابقا انلا مانع من جريان الأصول على مقتضاها وان لم تثبت الكرية، لكن الكلام في انها هل تقتضي جميع أحكام الكرية أو لا ؟ وقد قدمنا انها تقتضي أكثر أحكامها وإلا
(1) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب الماء المطلق – حديث 7 وفي الباب – 10 – حديث 4.
(2) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب الماء المطلق – حديث 8.
(3) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب الماء المطلق – حديث 7 – (4) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب الماء المطلق – حديث 9