پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص168

آخر كما لو زال السوم عن الغنم، ثم دخلت تحت المعلوفة، فحينئذ يعارض الاستصحاب مادل على حكم المعلوفة، وإما في مثل ما نحن فيه فلا معارض للاستصحاب لظهور أدلة غير المتغير في الذي لم تلحقه صفة التغيير فتأمل جيدا.

ولا ينافيه ايضا كون المشتق حقيقة في الحال لو سلمنا ان بعض الأدلة منه.

لانا لم نتمسك بصدق اسم المتغير عليه، بل نقطع بعدم الصدق مع القول ببقاء الحكم للاستصحاب، وانتفاء الحكم من حيث عدم صدق المشتق لا ينافي إثباته من حيثية أخرى كالاستصحاب ونحوه إذ لا معارضةبينهما، وكل ذلك محلا للنظر والتأمل فالمسألة لا تخلو من إشكال ان لم يتمسك باطلاق بعض الأدلة، لكنه لا محيص عن فتوى المشهور وبها يقوى الاستصحاب على معارضة غيره، خصوصا بعدما سمعت من الاطلاق المزبور المؤيد بالمفهوم المذكور، وبعد عدم وجود لفظ المتغير عنوانا للحكم كي يتوهم منه دوران الحكم عليه وجودا وعدما، مضافا الى ما سمعت على تقديره والله العالم.

وعلى كل حال فمما تقدم تعرف ما في دليل الخصم وما في تأييده ايضا، فانه معارض باطلاق مادل على الاجتناب مع التغيير، على انها ظاهرة في الذي لم يتغير أصلا لافي ما تغير ثم زال تغييره فتأمل.

(و) مقدار ما يسعه (الكر) في ذلك الوقت، أو أن المراد بالكر ذلك وان لم يسعه المكيال المعروف وضعا شرعيا أو مجازا (ألف ومائتا رطل) إجماعا منقولا بل محصلا وسنة (بالعراقي) وهو على المشهور مائة وثلاثون درهما ثلثا المدني للخبر عن الرضا (عليه السلام) (1) كما أرسله في الذكري، ولعله خبر ابراهيم بن محمد الهمداني عن ابي الحسن (عليه السلام) فما في التحرير في زكاة الغلات انه مائة وثمانية وعشرون درهما واربعة اسباع غفلة، ومثله ما عن المنتهى، مع انه فيه في المقام مائة وثلاثون درهما كما في زكاة الفطرة في التحرير ايضا (على الأظهر) وهو المشهور والأقوى،

(1) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب زكاة الفطرة – حديث 1 الجواهر 21