پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص167

المعتبرة شرعا لا يطهر إلا بالقاء كر.

وقد يكون المأخذ الاجماع المدعى في ذلك المقاموهو معلوم الانتفاء هنا.

والحاصل لا تلازم بين المسألتين، ومن هنا ذهب بعض القائلين بحصول الطهارة بالاتمام الى عدمها في المقام كما صرح به ابن ادريس وصريح المنقول عن المهذب مع قرب مابين المسألتين فيه، ولعل الباعث للقول بالتلازم اشتراك بعض الأدلة، وفيه ما لا يخفى بعد ما عرفت، وإلا لجاء ذلك في كثير من المسائل.

وعلى كل حال فعمدة ادلة المشهور الاستصحاب، نعم قد يذكر غيره معه في كلام بعضهم على جهة التأييد أو الالزام، كالقول ان النجاسة ثبتت بوارد فلا تزول إلا بوارد بخلاف نجاسة الخمر فانها ثبتت بغير وارد فتطهر بغير وارد.

كما ان عمدة ما يستدل للمخالف هو ظهور ان علة النجاسة التغير فمتى انتفت انتفى معلولها معها، وربما ايد بشمول مادل على طهارة غير المتغير له.

وربما نوقش في دليل المشهور بعدم حجية الاستصحاب، ولا يخفى فسادها كما بين في محله، نعم قد يناقش بان مادل على النجاسة بالتغيير هو مما علق الحكم فيه على الوصف الظاهر في نفي الحكم من غير الموصوف فلا يجري الاستصحاب، وقد يجاب بانه ليس منه بل قد اشتمل بعضها على الشرط كقوله عليه السلام (كلما غلب) (1) وقوله عليه السلام (ان تغير) (2) ونحو هما، وهو متحقق الصدق وان زال التغيير، بل يكفي في المطلوب عدم تحقق صدق العدم فلا يكون هناكمعارض للاستصحاب المؤيد بالمفهوم من التعليل بالمادة في طهارة البئر بالنزح حتى زال التغيير وغير ذلك، سلمنا ولكنه يدل على نفى الحكم عن فاقد الوصف لا عمن تلبس به ثم زال عنه ولا ينافي ذلك كونه مشعرا بالعلية لانه لم يعلم كونه علة مادام موصوفا أو هو علة في الابتداء والاستدامة وهو محل الاستصحاب.

ومنه يعلم الكلام في مفهوم العلة المصرح به، أللهم إلا أن يفرق بينهما.

نعم لو دخل بعد سلب الوصف تحت موضوع

(1) و (2) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب الماء المطلق – حديث 1 – 3.