پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص165

انما هو في السائل الجاري لا في مثل المستقر، فانه لو فرضنا ان هناك آنية مستطيلة جدا ثم ملئت ماء فانه لا كلام في تقوي ما في رأسها بما في قعرها، فنقول حينئذ ان من المستبعد أن مجرد السيلان يغير هذا الحكم ويذهب وحدة الماء، مثلا لو ثقب تلك الآنية من قعرها فأخذ الماء يسيل ووصل الى الارض مثلا أو لم يصل بمجرد ذلك ذهبت وحدة الماء وخرج عن مصداق (إذا كان الماء قدر كر) الى آخره بعد ان كانداخلا، ان ذلك من المستبعد جدا فتأمل.

وفصل الخطاب في المسألة ان الشارع لم يعتبر إلا مقدار الكرية في الماء، والاتحاد والتعدد فيه انما هو باعتبار أحواله ومحاله، نعم من المعلوم عدم إرادة الماء المتفرق في أماكن متعددة من الخبر، ضرورة عدم مصداق حينئذ لمفهومه، أما ما عدا ذلك مما كان الماء فيه متصلا بعضه ببعض باي طريق كان الاتصال فهو داخل في الخبر المزبور.

وكأن منشأ الوهم هو تقدير شئ في الخبر على وجه يكون عنوانا في الحكم، والفرض خلوه عنه، بل المراد منه ان العنوان صدق كونه كرا على أي حال كان.

وكيف كان فإذا تنجس المحقون الكر بالتغير إما لجميعه أو لبعضه مع عدم كون الباقي كرا مع تساوي سطوحه (فيطهر) بما ذكرنا من تطهر القليل النجس من (القاء كر عليه) فان تغير الكر الملقي كله أو بعضه بحيث ينجس به (فكر) آخر (حتى يزول التغيير) فان لم يتغير الكر الملقي لم يحتج الى القاء كر آخر بل يكفي الأول إذا موج فأذهب التغيير، ومثله ما لو بقي من الماء المتنجس بالتغير مقدار كر فانه لا يحتاج في تطهيره الى القاء كر من خارج بل يكفي الباقي مع زوال التغيير، لانه حينئذ يكون معه ماء واحد، فيتوجه الاستدلال حينئذ بالملازمة السابقة أو بغيرها مما سمعته سابقا والكلامالمتقدم هناك في اشتراط الامتزاج والقاء الكر ومسألة الدفعة وغير ذلك من المباحث قد تتأني هنا كلها أو بعضها فلا حاجة الى العادة.

والتطهر بالجاري وماء المطر على نحو ما تقدم (ولا يطهر بزوال التغيير من قبل نفسه ولا بتصفيق الرياح ولا بوقوع أجسام