پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص157

ممازجا فلو وصل بكر مماسة لم يطهر للتمييز المقتضي لاختصاص كل بحكمه ولو كان الملاقاة بعد الاتصال ولو بساقية لم ينجس القليل مع مساواة السطحين أو علو الكثير ” وقال في الدروس: ” لو كان الجاري لا عن مادة ولاقته النجاسة لم ينجس ما فوقها مطلقا ولا ما تحتها إن كان جميعه كرا فصاعدا إلا مع التغير ” ثم قال: ” لو اتصل الواقف بالجاري اتحدا مع مساواة سطحيهما أو كون الجاري أعلى لا العكس.

ويكفي في العلو فوران الجاري من تحت الواقف ” وقال العلامة (رحمه الله) في القواعد: ” لو اتصلالواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقاة ولو تغير بعضه بها اختص المتغير منه بالتنجيس ” وقال المحقق الثاني في شرح ذلك: ” يشترط في هذا الحكم علو الجاري أو مساواة السطوح أو فوران الجاري من تحت القليل إذا كان الجاري أسفل لانتفاء تقويمه بدون ذلك ” وقال هذا المحقق بعد قول العلامة (رحمه الله): ” وماء الحمام كالجاري إن كانت له مادة هي كر فصاعدا ” ” اشتراط الكرية في المادة إنما هو مع عدم استواء السطوح بان يكون المادة أعلى أو أسفل، لكن مع اشتراط القاهرية بفوران ونحوه في هذا القسم أما مع استواء السطوح فيكفي بلوغ المجموع كرا كالغديرين إذا وصل بينهما بساقية ” قلت: ويظهر من الشهيد الثاني وبعض من تأخر عنه عدم اشتراط شئ من استواء السطوح فيتقوى السافل بالعالي والعالي بالسافل، ويؤيده إطلاق النص والفتوى: أما النص فقوله عليه السلام (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ) وأما الفتوى فانه أولا قد ذكروا حكم الكر من غير تقييد، وذكروا مسألة الغديرين وانه لو وصل بينهما بساقية اتحدا ولم يقيدوا ايضا، وذكروا مسألة اتصال القليل الواقف بالجاري وانه يتحد معه من غير تقييد بالاستواء ونحوه، وذكروا ايضا في نجاسة الجاري انه ينجس متى تغير ولو قطع التغير عمود الماء لم ينجس ما فوق المتغير مطلقا ونجس ما تحته ان لميبلغ كرا، فانه لولا تقوي الأعلى بالأسفل لنجس ما تحته سواء كان كرا أو لا لتحقق النجاسة في الملاصق للمتغير، والمفروض انه لا يتقوي بما تحته على فرض السفل فتأمل.