جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص156
وعلى كل حال فنقول: ينبغي القطع بفساد القول بان مطلق اختلاف السطوحكيف كان انحدارا أو تسنما سبب لاختلاف حكم الماءين بحيث يكون السافل ماء مستقلا تلحقه أحكامه لنفسه والعالي كذلك، إذ لاريب في شمول قوله (عليه السلام): ” إذا كان الماء قدر كر ” الى آخره لكثير من هذه الأفراد سيما إذا كان العلو علو انحدار لاتسنم فيتقوى السافل بالعالي وبالعكس في مثل ذلك.
نعم هناك بعض أفراد يشك في تقوي كل منهما بالآخر، كما لو كان حوض فيه ماء ناقص عن كر وكان إبريق مثلا فيه ماء فصب من علو على ذلك الحوض بحيث اتصل به وكان العلو علو تسنم وكان ما يصب منه ثقب ضيق، فمثل هذا يتقوم كل منهما بالآخر أو لا يتقوم شئ منهما أو يتقوم السافل بالعالي دون العكس ؟ وجوه.
ومن جملة الأفراد التي هي محل شك لا من جهة العلو والسفل بل من جهة الاتصال كالحوضين اللذين ثقب ما بينهما وكان في غاية الضيق.
فمثل ذلك يصيرها من جملة أفراد الكر ؟ ولعل مثل هذه الأفراد ونحوها بقاؤها على ما تقدم من القاعدة أولى من إدخالها تحت أفراد الكر أو إدخالها تحت قاعدة القليل.
وينبغي التعرض لبعض كلمات الاصحاب في المقام فنقول: قال في التذكرة: ” لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا انه اعتدل الماء وإلا ففى حق السافل، فلو نقص الأعلى عن كر انفعل بالملاقاة، ولو كان أحدهما نجسا فالأقرب بقاؤه على حكمه مع الاتصالوانتقاله الى الطهارة مع الممازجة ” وقال في الذكرى: ” وطهر القليل بمطهر الكثير
– حوضا من ماء وآخر من دهن وكان احدهما نجسا ووصل بينهما بثقب ضعيف جدا فانه لا ريب في تحقق النجاسة في الآخر وان لم يحصل اتحاد، وكذلك بالنسبة للسفل والعلو، واحتمال القول ان السفل والعلو يجعلهما بمنزلة ما إذا كانا في انائين متعددين فنجاسة احدهما لا تسرى بالنسة الى الآخر في غاية البعد، بل قد يدعى الاجماع على خلافه، نعم المستثنى ما عرفت من عدم سراية النجاسة من السافل الى العالي، وبذلك ظهر لك ان مناط البحثين في المسألتين مختلف جدا (منه رحمه الله).