پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص154

للأصل، بل الأصول، والاجماع المحصل والمنقول، والسنة التي كادت تكون متواترة.

وما يأتي من خلاف المفيد وسلار ليس في أصل حكم الكر وإنما خلافهما في خصوص الحياض والأواني (إلا أن تغير النجاسة) دون المتنجس (أحد أوصافه) من اللون أو الطعم أو الرائحة فانه ينجس المتغير وغيره ايضا ان لم يكن مقدار كر أو مستعليا على المتغير استعلاء معتدا به.

ودليله الاجماع والأخبار (1) وقد تقدما في الجاري ككثيرمن الأبحاث فراجع وتأمل.

نعم بقي الكلام هنا في مسألة أغفلها المتقدمون وتعرض لها بعض المتأخرين، وهي

اعتبار تساوي السطوح وعدمه.

لكن ليعلم (أولا) ان النجاسة لا تسري من الأسفل الى الأعلى إجماعا من غير فرق بين قلة العالي وكثرته ولا بين علو التسنم والانحدار الذي يقرب منه، أما إذا كان انحدارا بحيث يتحقق به الجريان لكنه غير ظاهر تمام الظهور للحس كما في بعض الأنهار الصغار التي يجري بها الماء لا عن مادة، فان الناظر لا يكاد يظهر له اختلاف سطوحها وان كانت هي كذلك، ولعله من ذلك مالو انكفت آنية مثل الا بريق ونحوه في أرض نجسة من حيث اعتبار علو فمها مثلا وعدمه – فلم أر تنقيحا لذلك في كلامهم، نعم قد يظهر من بعضهم جريان الحكم على مثل ذلك، وانه مندرج في عدم نجاسة الأعلى بالأسفل.

ويؤيده ان السراية على خلاف الأصل، مضافا الى أصل الطهارة وعمومها ونحو ذلك مما يدل عليها، ولكن مع هذا والمسألة محتاجة الى التأمل وهي سيالة في الماء وغيره من المايعات.

وليعلم (ثانيا) انه متى شك في شمول إطلاقات الكر لفرد من الأفراد وشك في شمول إطلاقات القليل فلم يعلم دخوله في أي القاعدتين، فالظاهر ان الأصل يقضي بالطهارة وعدم تنجسه بالملاقاة،نعم لا يرفع الخبث به بأن يوضع المتنجس فيه كما يوضع في الجاري والكثير، وان كان لا يحكم عليه بالنجاسة بمثل ذلك بل يحكم عليه بالطهارة فيؤخذ منه ماء ويرفع به الخبث

(1) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب الماء المطلق