پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص152

فاذن الرواية ساقطة ” انتهى.

والظاهر منهم تسليم دلالتها وانها فرق بينها وبين الوارد من طرقنا كما صرح به بعضهم، وهي ” إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ” (1) لظهورها في عدم القبول بعد كونه كرا ولا ملازمة بينهما.

ومن هنا تتجه المناقشة فيقوى كلام ابن ادريس، وذلك لان الرواية وان كانت مرسلة إلا انها قد رواها من لا يطعن في روايته كالمرتضى مع العمل بها وهو لا يعمل باخبار الآحاد والشيخ في الخلاف فانه قال في الماء المستعمل في الكبرى إذا بلغ كرا بعد أن ذكر عدم جواز استعماله وان بلغ للاستصحاب قال: ” ويمكن ان يقال إذا بلغ كرا جاز استعماله لظاهر الأخبار (2) والآيات (3) المتناولة لطهارة الماء وما نقص عنه أخرجناه بدليل، وبقولهم (عليهم السلام) (4): (إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا) ” انتهى، فان الظاهر من قوله وبقولهم (عليهم السلام) الى آخره انه معطوف على قوله لظاهر الأخبار، مع انابن ادريس لا ينبغي الطعن في نقله وعدم الوجدان لا يقضي بعدم الوجود.

وايضا فقد نقل هو إجماع أصحابنا إلا ممن عرف نسبه على طهارة القليل باتمامه كرا فيكون جابرا للرواية أيضا.

ولاريب في أن ذلك كله يسوغ العمل بمثل هذه الرواية، مع انه لا معارض لها حقيقة إلا الاستصحاب ومثله لا يعارض مثلها.

فالمتجه حينئذ المناقشة في دلالتها بان يقال ان الظاهر منها ان المراد بها انه لم يحمل خبثا مبتدأ.

والمراد ببلوغه ليس بعد تحمل الخبث، فيكون معناها هو معنى الرواية المشهورة انه إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ، ومن هنا احتمل بعضهم أن توهم ابن ادريس في نقله إجماع المؤالف والمخالف على الرواية السابقة تخيله انهما بمعنى واحد.

قلت وهو الظاهر سببا ومعنى فتأمل.

(1) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب الماء المطلق – حديث 1 و 2 و 6 (2) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب الماء المطلق.

(3) وهي آية 11 – من سورة الأنفال.

وآية – 50 – من سورة الفرقان وغيرهما.

(4) وهو مروي عن النبي لا عن الأئمة.

)

الجواهر