پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص150

كقوله (عليه السلام): (1) ” كل شئ رآه ماء المطر فقد طهر ” وغيره.

ولافرق بين الجاري غير المطر وبين المطر، بل لعله هو أقوى منه كما يؤمي إليه التشبيه به، وكيف كان (فلا يطهر باتمامه) بنجاسة أو بمتنجس مثله أو طاهر (كرا على الأظهر) كما في المعتبر والتحرير والمختلف والمنتهى والقواعد والذكرى وكشف اللثام وغيرها، ونسبه المحقق الثاني الى المتأخرين، وهو المنقول عن ابن الجنيد والشيخ في الخلاف وعن المبسوط انه تردد.

وقيل يطهر بالاتمام كما عن المرتضى وابن البراج وسلار ويحيى بن سعيد، ونسبه المحقق الثاني الى أكثر المحققين وهو مختار ابن ادريس ونسبه في السرائر الى المحققين، وهم بين قائل بعدم الفرق بين كون المتمم طاهرا أو متنجسا وهو الظاهر من السرائر لكنه اشترط فيها كون الزيادة يطلق عليها اسم الماء، وقائل باشتراط كون الاتمام بطاهر.

ولم نقف على من اكتفى بالاتمام بالبول ونحوه، وان اقتضاه نقل الخلاف في هذه المسألة على لسان بعضهم وما تسمعه من أدلتهم.

وكيف كان فالأقوى ما ذهب إليه المصنف للاستصحاب وإطلاق كثير من أدلة القليل الشاملة لصورة الاتمام بكر، والنهى (2) عن استعمال غسالة الحمام مع انها غالبا تبلغ أكرارا مع شمول مادل (3) على النجاسة بالتغير لما كانت النجاسة مغيرة للقليل ثم زال بالاتمامبكر.

ومما يرشد الى ذلك ايضا ان ابن ادريس الذي حكم هنا بالطهارة بالاتمام بكر لما تسمعه من الأدلة قال بعدم طهارة الكر المتغير بزوال تغييره فتأمل، فانه قد يفرق بينهما.

كل هذا مضافا الى الاستبعاد سيما على القول بالاتمام بالماء النجس، وأبعد منه الاتمام بعين النجاسة إذا استهلكت وصارت ماء، بل يكاد يقطع المتأمل في مذاق الشرع بعدمه.

وأقصى ما يستدل به للقول بالطهارة الأصل براءة وطهارة، والعموم،

(1) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب الماء المطلق – حديث 5 (2) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب الماء المضاف.

(3) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب الماء المطلق