جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص149
أضعافا بالقاء كر) الى آخره لفرق بينهما من عدم اشتراط الامتزاج هنا تمسكا باطلاق الدليل وهو الاجماع المنقول بخلاف غيره، أللهم إلا ان ينزل كلامهم فيه على ما إذا حصل الامتزاج بذلك كما إذا كان الماء الملقى عليه كر قليلا كما هو ظاهر المتن لا فيما إذا كان أكرارا كما هو المفروض في كلام كاشف اللثام فتأمل جيدا، فانه نافع جدا في أصل النزاع في المسألة، بل وفي تحقيقها ايضا، وذلك لصيرورة المدار حينئذ على وصول الكر المطهر مجتمعا للماء على وجه لا يقطع عموده الماء المتنجس ثم يمتزج معه ولو بالتموج، فيطهر حيئنذ كل ما لاقاه كذلك حتى يستوعب الماء لو فرض كثيرا، ولافرق في وصول الكر المزبور على الوجه المذكور بين احواله بالنسبة الى المساواة والاستعلاء وغيرهما، مع فرض اجتماع ما ذكرناه، بل الظاهر عدم الحاجة الى القائه جميعه لو فرضحصول الطهر به مقدار ما يكون كرا قبل إتمامه، فان ذلك كاف إذا أريد تطهير الباقي لو كان، بان يموجه مع غيره حتى يحصل الامتزاج.
ولعل الدفعة والالقاء للكر ونحو ذلك في كلامهم إنما هو لارادة الاطمئنان بحصول الحال الذي ذكرناه، سيما على القول بعدم الاكتفاء باصالة بقائه مجتمعا حتى يحصل الامتزاج في تطهير المتنجس الذي هو على مقتضى إصالة البقاء على النجاسة حتى يعلم حصول الطهر على الوجه المزبور.
كل ذلك بعد البناء على منع السراية في التطهير كما قيل بها في التنجيس، ومنع دعوى أن ليس لنا ماء واحد في سطح واحد بعضه طاهر وبعضه نجس بغير التغير، ومنع استفادة كيفية التطهر للفرض من نحو إطلاق طهور ونحوه، وبعد الاجماع على عدم اعتبار أمر زائد على الامتزاج بعد العلم بقبوله للتطهير ويكفي في تحقق الامتزاج باعتبار كون الماء جسما سيالا اختلاطه بالمطهر على الوجه المزبور ثم به وبالذي طهره ولو بالتموج لو فرض كثرة الماء النجس والله العالم.
هذا كله في القاء الكر وأما إذا كان تطهيره باتصاله بالجاري فهل يعتبر الامتزاج والاستعلاء ونحو ذلك أو لا ؟ قد يظهر من التأمل في جميع ما تقدم حكم ذلك ومثله ماء المطر، وربما يقوى هنا عدم اعتبار الامتزاج لظاهر الأدلة