جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص148
واضح، أما النجاسة فللأدلة (1) التي دلت على ان الماء القليل ينجس بالملاقاة وليس النجاسة فيه للسراية حتى يورد عليه أن الطهارة مثله.
ومما ذكرنا ظهر لك متمسك القائلين بالطهارة بمجرد الاتصال كالعلامة في المنتهى وعن التحرير ونهاية الأحكام والقول بعدم حصول الطهارة إلا بالامتزاج إما امتزاج الكر نفسه أو هو وما طهره بانيمتزج حتى يمتزج الجميع لا يخلو من قوة، لما عرفت من الاستصحاب وغيره.
وما يقال من أن الاستصحاب يقطعه العموم فيه ما قد عرفت من أنه لا عموم، وعلى تقديره فهو لا يفيد كيفية التطهر.
واحتمال أخذ ذلك من قوله (عليه السلام) (2): ” ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا ” فانه يفيد التطهير بمجرد الاتصال يدفعه – مع أنه لا دليل على التعدية واحتمال إرادة الدفع لا الرفع – انه لا ظهور فيه فيما يدعون، والله أعلم بحقيقة الحال.
وأما المقدمة السابقة فقد سمعت المناقشة فيها فان ثبتت باجماع ونحوه قلنا به وإلا فلا، أللهم إلا أن يدعى استفادته من نحو قوله (صلى الله عليه وآله) (3): ” إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا ” فتأمل.
ثم أنه قد يقال إن اشتراط الامتزاج الواقع في كلام الجماعة ونسب الى الأشهر إنما هو في غير التطهير بالقاء الكر عليه دفعة، وأما فيه فلا يشترط شئ من ذلك لاطلاق الاجماعات المنقولة مع نفي الخلاف عن حصول الطهارة بالقاء الكر عليه دفعة ولم يذكروا شرطا آخر.
وما وقع من مثل المحقق والعلامة (رحمهما الله) في اشتراط الامتزاج إنما هو في غير ذلك كمسألة الغديرين ونحوهما.
ودعوى التلازم بين المسألتين ممنوعة.
وبذلكتعرف ما في كلام كاشف اللثام المتقدم من أنه (لا خلاف في طهارة الزائد على الكر
(1) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب الماء المطلق.
(2) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب الماء المطلق – حديث 7.
(3) المستدرك – الباب – 9 – من ابواب الماء المطلق – حديث 6.