جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص146
بالقاء كر عليه دفعة ” وهو باطلاقه شامل للنقصان الذي لا يستهلك بالقاء الكر بان كان ناقصا قليلا، على انه يحتمل أن يريد بالنقصان عن الكر من باب المثال لتحقق النجاسة وإلا فلا تفاوت.
وان أراد بالاستهلاك حصول الامتزاج اي الجميع بالجميع فله وجه بل يمكن حمل كلام القائلين باشتراط الامتزاج عليه، فان الظاهر من التأمل في كلامهم ان امتزاج بعض الأجزاء مع بعض لا يكفي في تطهير الجميع، ومما يرشد الى ذلك قوله في كاشف اللثام في تحرير محل النزاع: ” وهل يعتبر الممازجة واختلاط أكثر الأجزاء بالأكثر أو الكل بالكل اعتبرها في التذكرة كالمعتبر ونحوهما الذكرى ” وهو ظاهر فيما ذكرنا، لكن عن المحقق الثاني أنه قال: ” في إلزام القائلين بالامتزاجان أريد به امتزاج مجموع الأجزاء بالمجموع لم يتحقق الحكم بالطهارة لعدم العلم بذلك بل ربما علم عدمه.
وان أريد به البعض لم يكن المطهر للبعض الآخر الامتزاج بل مجرد الاتصال.
وحينئذ فيلزم إما القول بعدم طهارته وهو باطل قطعا للاجماع على انه ليس وراء الامتزاج المذكور شرط آخر لطهر الجميع، أو القول بالاكتفاء بمجرد الاتصال وحينئذ فيلزم القول به مطلقا ” وفيه انه يراد الأول قوله لم يتحقق الحكم بالطهارة قلت ان أراد به دائما فهو ممنوع فانه في غالب الأوقات يحصل العلم بالامتزاج كما إذا كان النجس قليلا أو كان ذا صفات قد اضمحلت ونحو ذلك، وان أراد انه يتفق في بعض الأوقات عدم حصول العلم أو العلم بالعدم ففيه انه لا مانع من التزام عدم الطهارة حينئذ.
وكيف لا وهو ثمرة المسألة.
أو يراد الثاني لكن الأكثر بالاكثر، قوله (لم يكن المطهر للبعض الآخر الامتزاج) الى آخره فيه ان مسألة التطهير تتبع الدليل الشرعي ولعله الاجماع في المقام كما ادعاه، وكيف يقاس هذا على ما لم يحصل الامتزاج بالمرة، فانه قد يكون لهذا الامتزاج مدخلية لا سيما ان قلنا الاكثر بالأكثر، ولذلك عدل عن هذا التقرير في كاشف اللثام ويظهر منه أن امتزاج البعض كاف في طهارة البعض الممتزج، بل يظهر منه دعوى الاجماع وهو لا يخلو من نظر.
فقال: ” انه مع الاتصال