پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص137

الطاهر عن النجس، وبان النجس لو غلب الطاهر لنجسه فليبق على حاله إذا لم يغلب، لا لعدم حصول الاستعلاء.

وربما يشير الى ما ذكرنا من إرادة ذلك في مقابل الشيخ ان العلامة في التذكرة ذكر العبارة السابقة في الرد على الشافعي حيث اكتفى بالتطهير بالنبع من تحت، وكذا ما في القواعد: ” وانما يطهر بالقاء الكر عليه دفعة ولا يطهر باتمامه كرا ولا بالنبع من تحت “.

والحاصل من أعطى التأمل في كلامهم علم أنهم يكتفون بمجرد المساواة.

لا يقال إن اشتراطهم للدفعة يقضي بالاستعلاء، ولذلك قيل انه مما يدل على اتفاقهم على اشتراط الدفعة تصريح بعضهم بعدم طهارة أحد الغديرين الموصول بالآخر بساقية إذا كان كرا، لانا نقول ان اشتراط الدفعة في كلامهم لعله لاخراج الالقاء ليس دفعة بل تدريجا، كما إذا كان الكر في آنية ضيقة الرأس وصب على النجس، فتكون الدفعة انما هو شرط في الالقاء لا شرط في التطهير، يعني إذا ألقي الكر عليه يشترط فيه أن يكون دفعة، أو لاخراج إلقائه دفعات.

ومما يرشد الى ذلك أن العلامة (رحمه الله) في المنتهى في الغديرين قال ” أما لو كان أحدهما أقل من كر ولاقته نجاسة فوصل بغدير بالغ كرا، قال بعض الأصحاب: الأولى بقاؤه على النجاسة لانه ممتاز عن الطاهر مع أنه لو مازجه وقهره لنجسه.

وعندي فيه نظر فان الاتفاق واقع على أن تطهير ما ينقص عن الكر بالقاء كر عليه، ولا شك أن المداخلة ممتنعة فالمعتبر إذا الاتصال الموجود هنا ” وقال ايضا بعد ذلك بورقة وصفحة تقريبا: (مسألة الماء القليل ان تغير بالنجاسة فطريق تطهيره القاء كر عليه ايضا دفعة فان زال تغيره فقد طهر إجماعا ” الى أن قال: ” قال الشيخ في الخلاف (يشترط في تطهير الكر الورود) وقال في المبسوط (لافرق بين كون الطارئنابعا من تحته أو يجري إليه أو يغلب) فأن أراد بالنابع ما يكون نبعا من الأرض ففيه إشكال من حيث أنه ينجس بالملاقاة فلا يكون مطهرا وان أراد به ما يوصل إليه من تحته فهو حق ” انتهى.

ولا ريب أن الذي يقتضيه التدبر في جميع كلامه – من اكتفائه