جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص134
عدم انفعال الماء الذي ورد بعضه الذي بسببه يصدق على مجموع الماء انه وارد فيرجع الى عدم سراية النجاسة من الأسفل الى الأعلى كان حجة لنا على عدم نجاسة الغسالة فتأمل (ويطهر) الماء القليل المتنجس متغيرا أولا (بالقاء كر) فصاعدا إذا زال تغيره بذلك (دفعة) عرفية لا تدريجا ولا دفعات.
وهنا مقدمات لعل لها دخلا في البحث(الأولى) كل ما شك في قابليته للطهارة فالأصل فيه عدم القابلية، وإطلاق مادل على طهورية الماء وانه أنزل للتطهير بعد القول بشمولها لرفع الخبث لا يقتضه لاستصحاب النجاسة، ولان كيفية التطهير ما يرجع فيها الى الشرع والفرض انها مفقودة، ولان هذه الاطلاقات انما هي شاملة لأف راد المطهر لا المطهر، ويكفي في صدق الطاهرية والمطهرية وجودها في بعض أفراد المطهر بالفتح، أللهم إلا ان يستند في ذلك للحكمة سيما في مثل قوله تعالى: ” وانزلنا من السماء ماء طهورا ” (1) من حيث وروده في معرض الامتنان.
(الثانية) كل ما شك في اعتباره في كيفية التطهير فالظاهر اعتباره لاستصحاب النجاسة.
والاطلاقات المتقدمة لا يحصل منها كيفية التطهير، فتبقى على القاعدة.
والفرق بين هذه والسابقة ان هذه في المقطوع في قابليته للطهارة كالماء لكن وقع الشك في كيفية التطهير من اعتبار الامتزاج مثلا واستعلاء المطهر ونحو ذلك بخلاف تلك.
(الثالثة) قد يظهر في بادئ النظر ان السراية على وفق الأصل أي القاعدة المستفادة من الأدلة، وذلك بعد قيام الاجماع ان المتنجس ينجس، فمثل الماء المضاف المستطيل إذا وقعت فيه نجاسة في طرف منه ينجس الطرف الآخر منه في آن وقوعالنجاسة، وذلك لا لسريان عين النجاسة لمكان كونه رقيق الأجزاء فتنفذ فيه النجاسة، للقطع بعدمها، بل انما ينجس لكون الجزء الأول ينجس فينجس الجزء الآخر وهو ينجس الآخر وهكذا، ولا يحتاج في ذلك الى زمان لحصول علة النجاسة متقدمة على ما يحصل
(1) سورة الفرقان آية – 50.