پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص133

والحاصل كيف كان يرده بعد ما عرفت من أخصية الدليل من الدعوى القاعدتان، مع إطلاق بعض الاجماعات، وإطلاق بعض الأخبار مع المفهوم، وما ذكرناه له من خبر عمر بن يزيد قد عرفت الكلام فيه عند الكلام على القول بالطهارة مطلقا.

ثم اني لم أعلم ماذا يريد بالوارد ؟ فان كان يريد به مجرد وقوعه مستعليا وان إتحد مع النجاسة واستقر معها في ثان الأزمان، كما لو فرضنا ان هناك عذرة مثلا ثم وقع عليها ماء قليل من عال حتى صارت مستقرة في وسطه، أو يريد بالوارد انما هو مع عدم الاستقرار مع النجاسة في ثان الازمان.

فان كان الأول فبطلانه واضح.

بل قد يدعى صراحة بعض الأخبار المتقدمة فيه كترك الاستفصال في آخر، نحو قوله (عليه السلام) ” لا يفسد الماء إلا ماله نفس سائلة ” (1) ونحوه من الفارة ونحوها (2)، إذ لا يلزم ان يكون الماء سابقا عليها بل قد تكون سابقة عليه، وايضا فالمتجه بناء عليه لو رأينا ميتة في ماء في إناء لكنا لم نعلم بسبق ايهما الحكم بالطهارة وهو واضح الفساد.

وان أراد الثاني فهو ليس كالأول في الفساد وإن كان فاسدا في نفسه ايضا ولعل كلامه في طهارة الثوب يقضي بالأول فان الماء يستقر معه ثم ينفصل سيما إذا غسل في إجانة ونحوها بانصب الماء عليه، ومثله غسل الأواني ونحوها.

ويحتمل وان بعد أن يكون مراد المرتضى بعدم نجاسة الوارد انما هو عدم نجاسة العالي بالسافل حتى يكون لما ذكره ابن ادريس من أن فتاوى الأصحاب به وجه صحة فيرتفع الخلاف في البين، ومثله إجماع كاشف اللثام في المطهرات في الفرع الرابع الذي ذكره العلامة وهو ” ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس فلو عكس نجس الماء ” قال في كاشف اللثام في شرح قوله ينبغي الى آخره: ” كما في الناصريات والسرائر ليقوى على إزالة النجاسة ويقهرها ” الى أن قال: ” وانما لا ينفعل مع الورود للحرج والاجماع ” انتهى فانه ان لم يحمل على إرادة

(1) الوسائل – الباب – 35 – من ابواب النجاسات – حديث 2 و 5.

(2) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب الماء المطلق – حديث 8.