پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص132

السيد لتخصيص ما هو معلوم من نجاسة القليل حتى نقل عنه انه في الكتاب المذكور نقل الاجماع عليه، إنما هو ما ذكره من عدم طهارة الثوب الى آخره وأنت خبير انه أخص من الدعوى، بل اللازم منه حينئذ طهارة ما يستعمل في غسل الأخباث خاصة، مع إمكان التخلص منه بغير ذلك كما وقع من بعضهم وتسمعه ان شاء الله في الغسالة.

وأما القول بعدم شمول أخبار القليل مضافا الى خبر عمر بن يزيد المتقدم، فنقول قد عرفت الكلام في خصوص هذا الخبر، كما انك عرفت ايضا انه يستفاد من ملاحظتها ثبوت قاعدة شاملة للمقام، كما انه ايضا تسستفاد قاعدة أخرى من ملاحظة أخبار النجاسات انها تنجس كل ما تلاقيه، نعم غاية ما خرج المعصوم والعالي غير الملاقيفيبقى الباقي.

وايضا بعض إطلاقات الروايات قد يقال بشمولها لمثل المقام فتأمل.

وأما المفهوم فقد بينا ان التحقيق العموم فيه وهو لا ينافي ما ذكرناه سابقا من المناقشة لانها من وجه آخر، وكلام المرتضى لا يكون الا على عدم العموم، لانه صار ما دون الكر على قسمين منه ما ينجسه كل شئ والآخر لا ينجسه شئ، وأما ما ذكرناه من المناقشة سابقا فهي لا تفيده، وذلك لانا نقول ان ما دون الكر بجميعه ينجسه شئ من غير فرق بين الوارد وغيره وهو متحقق في ملاقاة النجاسات والمتنجس عند عدم تحقق الغسل، نعم هو لا ينجس مثلا بالمتنجس الذي يفيده طهارة ولا أمنع ان ذلك عند التأمل يرجع الى عدم عموم المفهوم ايضا فتأمل، على انا قد قلنا بطهارة الغسالة لتعارض القاعدتين وعدم شمول مثل هذه العموم الذي يجئ من جهة الحكمة لمثل الغسالة ونحوها كما تسمعه ان شاء الله، فلا ينافينا إبطال كلام المرتضى بهما هنا، مع ان التأمل في الأدلة يشرف الفقيه على القطع انه لا خصوصية لما في السؤال من ورود النجاسة بل قد يدعى عمومية الجواب وخصوص السؤال لا يخصصه، على انه لو سلمنا كون المفهوم نجاسة شئ لما دون الكر فالأخبار الأخر تثبت ذلك الشئ وتثبت النجاسة له على كل حال فتأمل.