جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص129
منها السؤال عن جواز ذلك في جلد الخنزير لتخيل حرمة استعماله.
وأما خبر أبي مريم فمع الغض عما في السند ايضا لا ظهور فه في كونها عذرة الانسان، وفي بعض أخبار البئر (1) إطلاقها على البعرة، مع عدم نصوصية الرواية في كونها في الماء.
وأما خبر عمر بن يزيد فمع الطعن في السند غير صريح في وقوع ذلك في الماء مع أن كون الموضع يبال فيه لا يقتضي القطع بكون ماينزو من الأرض واقعا على مكان البولوالعبارة تقال في مثل هذا المقام.
وأما خبر الأحول فمع الطعن في السند قد يحمل التعليل على مدخلية الاستنجاء في التعليل، ولعله يستفاد منه طهارة الغسالة.
وأما خبر قرب الاسناد فمع الطعن في السند ايضا وعدم صراحته في نجاسة اليد ولا كون الغسل أقل من كر قد اشتملت على تفصيل لا يقوله الخصم، وعدم القائل بالفصل مشترك فيهما.
وأما رواية المختلف المشتملة على سقوط الفارة في القربة فالظاهر انها مختصرة من رواية زرارة المتقدمة وقد تقدم الكلام فيها.
والحاصل هذه الأخبار لو كانت صحيحة صريحة في المطلوب لما صلحت للمعارضة لما ذكرنا لكثرتها وإعراض الأصحاب عما يخالفها والاجماعات على مضمونها، فكيف وهي كما عرفت من الضعف في سندها والقصور في دلالة الكثير منها، مع موافقتها لكثير من العامة كما نقل ذلك عنهم.
وأما الوجوه الثلاثة ففي (الأول) ما عرفت من منع الاستفاضة من طرقنا، كما قدمنا ذلك عند الخبر الذي ادعى ابن ابي عقيل تواتره، نعم في السرائر قد ادعىانه من المتفق على روايته عن النبي (صلى الله عليه وآله).
وفه مع إمكان المنع وانه
(1) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب الماء المطلق – 21.