پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص128

وأما صحيحة الآخر المشتمل على الرعاف فهو – مع ابتنائه على (عدم) (1) نجاسةالماء بما لا يدركه الطرف من الدم ومعارضته بخصوص ذلك في خبر علي بن جعفر المتقدم في أدلة النجاسة – مشتمل على التفصيل بالاستبانة وعدمها.

وهي كما انها حجة له حجة عليه وحمل الاستبانة على التغير فهو مع بعد حصول تغير الاناء بالقطع الصغار من الدم بعد الامتخاط، ليس بأولى من حمل الاستبانة وعدمها على العلم بالاصابة وعدمها، بل قد يدعى ظهوره.

وإصابة الاناء مع احتمال ارادة ظن إصابته لا يقتضي إصابة الماء.

وأما حسنة محمد بن ميسر فقد قيل انها نص في المطلوب فمع الغض عما في السند وإرادة النجس شرعا من لفظ القذر وموافقتها للعامة وربما يرشد إليه الأمر بالوضوء، لم يعلم انه أراد بالقليل ما دون الكر.

وظهور ذلك في لسان الفقهاء لا يقتضى ظهوره في ذلك الزمن، بل الظاهر عدمه، بل في هذا الزمان، والاطلاق انما هو في ألسنة الخواص، مع ظهور الرواية ان ذلك لمكان الضرورة فيجري فيها ما ذكرنا.

وكيف كان فدعوى النصوصية لا وجه لها.

وأما خبر زرارة الدال على سقوط الفارة في الراوية، فمع كونها في غاية الضعف كما قيل وكون الراوية أقل من كر، قد اشتملت على مالا يقول به الخصم من التفصيل بالتفسخ وعدمه.

وحمله على التغير لا وجه له لانفكاكه عنه.

مع انه ان لم تغيره قبل التفسخ من الانتفاخونحوه لم تغيره بالتفسخ.

مع ان ظهورها في عدم جريان الحكم في غير أوعية الماء قاض بعدم حمل التفسخ على التغير وإلا لتساوي الجميع، والامام لا يناسب حاله بيان المقدار الذي يتغير والذي لا يتغير فانه امر حسي غير محتاج الى البيان.

وكيف كان فهي ضعيفة السند متروكة الظاهر.

وأما روايته الاخرى المشتملة على كون جلد الخنزير دلوا فهى مع الغض عما في سندها لا دلالة فيها على استعمال مايخرج به، والاستقاء به لا يقضي بذلك بل الظاهر

(1) كلمة (عدم) أضيف في نسخة الاصل تصحيحا ولعل الأولى حذفها الجواهر 16