جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص126
النجاسة لمعلوم الطهارة في الاكتفاء بخبر العدل ونحوه مع ان الظاهر عدمه، وأما في المقام الثاني فلم يعثر على مناقش فيه فانه لا يكاد يسمع ممن يعمل باخبار الآحاد انه لو جاء خبر صحيح السند في نجاسة موضوع الحكم بعدم النجاسة لكونه لا يفيد اليقين، ان ذلك من المكابرات التي لا يصغى إليها، وكيف والاستدلال بهذه الرواية على عدم الاكتفاء بالظن مبني على حجية ظن المجتهد الحاصل من الأخبار فيتحقق التعارض والترجيح لما ذكرنا لاستفادته من الأدلة الكثيرة.
وأما الرواية التي ادعى ابن ابي عقيل تواتر ها فهي – مع انالم نقف عليها بعد التتبع التام في شئ من كتب الأخبار، وكيف يقبل منه هذا النقل مع تبين خلافه بما سمعت من الأخبار الكثيرة الصحيحة، بل ربما نقل عن بعضهم انه عثر على ثلاثمائة خبر تقريبا يدل على النجاسة، مع ما عرفت من اشتهار العمل بين قدماء الصحابة القريبين الى عهد الأئمة عليهم السلام ومتأخريهم، وابن ادريس نقل عن المؤالف والمخالف رواية قوله (صلى الله عليه وآله): ” إذا كان الماء قدر كر لم يحمل خبثا ” (1) عند الكلام على طهارة الماء النجس باتمامه كرا.
وما سمعت من الاجماعات المنقولة الى غير ذلك من الادلة والشواهد – هي قابلة للتخصيص لظهور إرادة التواتر اللفظي، وإلا فقد عرفت ما فيه، فان نقل التواتر لا يزيد على نقل الاجماع، وهو مع ما عرفت لا ينبغي ان يصغى إليه.
ووجود هذه الرواية مرسلة في بعض الكتب لا يقضي بما ادعاه كنقل بعض العامة لما يقرب منها عن النبي (صلى الله عليه وآله) (2) كما قيل.
نعم في السرائر جعل من المتفق
(1) المستدرك – الباب – 9 – من ابواب الماء المطلق – حديث 6.
واختلف نقل المؤلف لمتن الرواية هنا وفي ما يأتي فهنا ” إذا كان الماء قدر كر ” وفي ما يأتي مرة ” إذا بلغ كرا ” وهو النص الموجود في السرائر والمستدرك واخرى ” إذا بلغ الماء قدر كر ” وثالثة” متى بلغ الماء قدر كر “.
(2) وفي تاج العروس في الجزء الثالث في الصحيفة 519 الكر بالضم مكيال لاهل العراق ومنه حديث ابن سيرين ” إذا بلغ الماء كرا لم يحمل نجسا “.