پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص119

فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فاصاب اناءه هل يصلح الوضوء منه ؟ فقال ان لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس وان كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه ” (1).

ومنها حسنة محمد بن ميسر (2) قال: ” سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهي الى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان، قال يضع يده ويتوضأ ويغتسل، هذا مما قال الله عزوجل: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) “.

ومنها موثقة سماعة (3) عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن الرجل يمر بالماء وفيها دابة ميتة قد انتنت قال: ان كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب ” ومنها موثقة ايضا (4) قال: ” سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء، قال يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة ” ومنها المويق عن ابي بصير (5) قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: انا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون في جانب القرية فيكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث، فقال: ان عرض في قلبك شئ فقل هكذا – يعنى أفرج الماء بيدك ثم توضأ فان الدين ليس بمضيق، فان الله عزوجل يقول: ” ما جعل عليكم في الدين من حرج “.

ومنها خبر الفضيل (6) عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن الحياض يبال فيها قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لونالبول “.

ومنها خبر ابي حمزة (7) قال: ” سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الماء الساكن والاستنجاء فيه وفيه الجيفة، فقال: توضأ من الجانب “.

ومنها خبر عثمان الزيات

(1) و (2) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب الماء المطلق – حديث 1 – 5 (3) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب الماء المطلق – حديث 6 (4) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب الماء المطلق – حديث 5 (5) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب الماء المطلق – حديث 14 (6) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب الماء المطلق – حديث 7 وهو عن العلاء بن الفضيل (7) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب الماء المطلق – حديث 13