پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص115

شئ ” وقال عليه السلام (2): ” ان اجتمع مسلم مع ذمي في الحمام اغتسل المسلم قبل الذمي وماء الحمام سبيله سبيل الجاري إذا كانت له مادة “.

ويمكن ان يستدل ايضا بما ورد (3) في البئر وانه واسع لا يفسده شئ لان له مادة، فان التعليل ظاهر في ذلك، وبما ورد (4) من نهي النائم ان يدخل يده في الاناء قبل الغسل لانه لا يدري بها اين باتت، وبما جاء من النهي (5) عن الاغتسال في غسالة الحمام لما فيها من غسالة الناصب وغيره وانه أنجس من الكلب واخبار (6) الانائين المشتبهين، وأخبار النهي عن سؤر الحائض (7) مع التهمة وخبر العيص بن القاسم (8) الذي رووه في ماء الغسالة فيمن أصابته قطرة من طست فيه وضوء، فانه عليه السلام أمره بالغسل من ذلك، وخبر عبد الله بن سنان (9) لتضمنه في النهى عن الوضوء فيما يغسل به الثوب ويغتسل به من الجنابة لعدم القائل بالفصل.

الى غير ذلك من الأخبار الدالة والمؤيدةوهي كثيرة جدا.

وهي وان ناقشنا في دلالة المفهوم منها على العموم، لكنه يستفاد منها بعد التأمل في أسئلتها قاعدة وهي نجاسة القليل بالملاقاة للنجس أو المتنجس.

كما لا يخفى على من لاحظها مع التأمل، وذلك لاشتمالها علي نجاسة القليل بولوغ الكلب وملاقاة الدم وبدخول الدجاجة وشبهها واطئة للعذرة وشرب الخنزير، واشتراطه عليه السلام نظافة اليد من غير تخصص لها بالنظافة من شئ خاص قاض بالنجاسة بكل النجاسات، ومثله

(1) المستدرك – الباب – 5 – من ابواب الماء المطلق – حديث 6 (2) المستدرك – الباب – 7 – من ابواب الماء المطلق – حديث 2.

(3) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب الماء المطلق – حديث 6 و 7.

(4) الوسائل – الباب – 27 – من ابواب الوضوء – حديث 3 (5) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب الماء المضاف – حديث 5.

(6) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب الماء المطلق – حديث 1.

(7) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب الاسآر.

(8) و (9) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب الماء المضاف – حديث 14 – 13.