جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص113
ومنها خبر بكر بن حبيب عن ابي جعفر عليه السلام (1) قال: ” ماء الحمام لا بأسبه إذا كانت له مادة ” فان تقييده بالمادة يقضي بثبوت البأس مع عدمها وعلى الطهارة لا تفاوت.
ومنها خبر معاوية بن شريح (2) قال: ” سأل عذافر أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه أو يتوضأ منه قال: نعم اشرب منه وتوضأ.
قال: قلت: له الكلب ؟ قال: لا، قلت: أليس هو سبع ؟ قال: لا والله انه نجس ” وقيل ان مثله ما رواه الشيخ عن معاوية بن مسيرة.
ومنها مرسلة حريز (3) عن الصادق عليه السلام قال: ” إذا ولغ اذلكب في الاناء فصبه “.
ومنها ما عن فقه الرضا عليه السلام (4) قال: ” إذا ولغ كلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء وغسل الاناء ثلاث مرات مرة بالتراب ومرتين بالماء ثم يجفف “.
ومنها خبر ابي بصير (5) عن الصادق عليه السلام وفيه ” ان مايل الميل من النبيذ ينجس حبا من ماء ” يقولها ثلاثا.
ومنها خبر عمر بحنظلة (6) قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب مسكره ؟ فقال: لا والله ولا قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحب “.
ومنها ما عن قرب الاسناد (7) عن علي بن جعفر عن اخيه موسى عليهما السلام
(1) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب الماء المطلق – حديث 4.
(2) و (3) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الأسآر – حديث 6 – 5 (4) المستدرك – الباب – 43 – من ابواب النجاسات والأواني – حديث 1.
ولكن فيه ” ان وقع كلب ” وليس فيه ” ثم يجفف ” وبعده رواية عن المقنع مطابقة للجواهر.
(5) الوسائل – الباب – 38 – من ابواب النجاسات – حديث 6 (6) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب الاشربة المحرمة – حديث 1 (7) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب الماء المطلق – حديث 16.
وفي الوسائل رواها عن كتاب على بن جعفر قال سألته ” عن جرة ماء فيه الف رطل ” الخ ولم نجدها في كتاب قرب الاسناد.