جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص111
عليه السلام (1) قال: ” سألته عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام، قال: إذا علم انه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام، إلا ان يغتسل وحدة على الحوض فيغسله ثم يغتسل “.
ومنها حسن سعيد الأعرج (2) بابراهيم بن هاشم قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني.
قال: لا “.
ومنها حسنة زرارة مضمرة (3) قال: ” قلت كيف يغتسل الجنب ؟ فقال: ان لم يكن أصاب شئ يده غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فانقاه “.
ومنها مضمرة زرارة (4) في الحسن ايضا، قال: ” إذا كان اكثر من رواية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ إلا أن يجئ له ريح يغلب على ريح الماء “.
ومنها موثقة سماعة (5) عن الصادق عليه السلام قال: ” إذاأصابت الرجل جنابة فادخل يده في الاناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ من المني “.
ومنها موثقة عمار (6) عن الصادق عليه السلام ايضا قال: ” سألته عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب، فقال: كل شئ من الطير يتوضأ بما يشرب إلا أن ترى في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب “.
ومنها موثقته (7) عن الصادق عليه السلام قال: ” سئل عن ماء شربت منه الدجاجة قال: ان كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب وان لم تعلم ان في منقارها قذرا توضأ واشرب.
وعن ماء يشرب منه باز أو صقر أو عقاب، قال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب “.
ومنها موثقته (8) ايضا عن الصادق عليه السلام: ” انه سأل عن
(1) و (2) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب النجاسات – حديث 9 – 8.
(3) الوسائل – الباب – 26 – من ابواب الجنابة – حديث 2.
(4) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب الماء المطلق حيث 9 (5) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب الماء المطلق – حديث 9 (6) (7) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب الأسآء – حديث 2 – 3(8) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب الماء المطلق – حديث 1 مع اختلاف يسير