جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص110
” سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذ كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق ؟ فكيف يصنع به وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه ؟ فقال (عليه السلام):إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه وكفا عن إمامه ” الى آخره (1) فان اشتراطه (عليه السلام) نظافة اليد فيه دلالة على ذلك.
ومنها صحيحه الآخر عن اخيه (عليه السلام) ايضا (2) قال: ” سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطرت قطرة في إنائه هل يصح الوضوء منه ؟ قال: لا “.
ومنها صحيح شهاب بن عبد ربه (3) عن ابي عبد الله (عليه السلام): ” في الرجل الجنب يسهو فيطمس يده في الاناء قبل أن يغسلها انه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ “.
ومنها صحيحه الآخر (4) المنقول عن بصائر الدرجات قال: ” أتيت أبا عبد الله (عليه السلام) – الى أن قال: وان شئت سل وان شئت أخبرتك ؟ قلت: أخبرني، قال: جئت تسأل عن الجنب يسهو فيغمس يده في الماء قبل ان يغسلها، قال: قلت: ذلك جعلت فداك، قال: إذا لم يكن أصاب يده شئ فلا بأس “.
ومنها صحيح البزنطي (5) قال: ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الاناء وهي فذرة، قال: يكفي الاناء “.
ومنها صحيح داود بن سرحان (6) قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في ماء الحمام ؟ قال: هو بمنزلة الجاري ” فان تشبيهه عليه السلام بالجاري دليل على أن ليس كل قليل كالجاري.
ومنها صحيح علي بن جعفر عن اخيه موسى
(1) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب الماء المضاف – حديث 1 (2) و (3) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب الماء المطلق – حديث 1 – 3 (4) الوسائل – الباب – 45 – من ابواب الجنابة – حديث 3 مع اختلاف في اللفظ (5) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب الماء المطلق – حديث 7.
(6) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب الماء الطلق – حديث 1