جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص105
(واما المحقون) الذي ليس بجار ولا بحكمه ولا ماء بئر (فما كان منه دون الكر) المقدر بما يأتي (فانه ينجس بملاقاة النجاسة) والمتنجس، وان لم يغير أحد أوصافه، للنصوص (1) المستفيضة بل المتواترة وفيها الصحيح وغيره وستسمعها، وللاجماع محصلا، ومنقولا نصا، وظاهرا مطلقا في لسان بعض، ومستثني منه ابن ابي عقيل فقط في لسانآخرين.
وحجية الثاني لعله من جهة نقل الكاشف دون المنكشف.
وقد وقعت حكاية الاجماع للأساطين من علمائنا كما عن المرتضى (رحمه الله) في الناصريات والشيخ في الخلاف الاستبصار وابن زهرة في الغنية، وفي المختلف مستثنيا ابن ابي عقيل، ومثله في المدارك، وعن المهذب شرح النافع الاجماع وندر ابن ابي عقيل.
وربما استدل ايضا بما وقع من نقل الاجماع على نجاسة سؤر اليهودي والنصراني، والاجماع على غسل إناء الولوغ ثلاثا، والاجماع على تحديد الكر بالأرطال على ما دلت عليه مرسلة ابن ابي عبمير (2) وهو لا يخلو من تأمل ان لم يكن في الكل ففي البعض سيما في الأخير، فان السؤر والولوغ لا يختص بالماء القبيل، وكذلك تحديد الكر بالأرطال فان القائل بعدم النجاسة لا يقول بعدم الكرية نعم ينفي ان تكون عنوانا للطهارة والنجاسة، ولها فوائد أخر عنده.
نعم يظهر من الشيخ في الخلاف عند نقل الاجماع في مسألة الولوغ ونجاسة الكلب ما يشمل الماء بل هو صريح كلامه كما لا يخفى على من لاحظه، وكان عليه أن لا يقتصر على ما ذكر بل الأولى ذكر إجماع التحرير والمنتهى على نجاسة ما يغتسل به الجنب وغيره إذا كان على البدن نجاسة عينية، والاجماع من العلامة والمصنف على سلب الطهورية عما تزال به النجاسة، وما في المعتبر أن تخصيص قوله (عليه السلام):
(1) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب الماء المطلق.
(2) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب الماء المطلق – حديث 1.