پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص104

والغرض من طول البحث في المقام بيان قوة كلام المحقق وان كان الأحوط خلافه،ان لم يكن أقوى، فيكتفي بكرية مجموع ما في الحياض والمادة بالنسبة الى دفع النجاسة ويشترط كرية المادة في رفع النجاسة عن الحياض.

وأحوط من ذلك اشتراط كرية المادة بالنسبة اليهما معا، وان كان القول به ضعيفا بالنسبة الى ما تقدم فتأمل جيدا والله اعلم بحقيقة الحال.

(ولو مازجه) اي الجاري وما في حكمه (طاهر فغيره) لونا أو طعما أو رائحة (أو تغير من قبل نفسه) من غير ممازجة لشئ (لم يخرج عن كونه) طاهرا (مطهرا ما دام إطلاق الاسم باقيا) للأصل بل الأصول والاجماع المحصل والمنقول.

وربما يرشد إليه ايضا كراهية الطهارة بالماء الآجن إذا وجد غيره، ولعدم انفكاك السقاء أول استعماله من التغير ولم ينقل عن الصحابة الاحتراز منه، وقد قيل ايضا ان الصحابة كانوا يسافرون وغالب أوعيتهم الأديم وهو يغير الماء، فلا ينبغي الالتفات الى ما في النبوي (1) ونحوه مما دل على حصول النجاسة بكل شئ يغيره.

قال في المنتهى: ” متى كان التغير بملاقاة جسم طاهر ولم يسلبه إطلاق الاسم فهو باق على طهارته ويصلح التطهير به إجماعا، ان لم يمكن التحرز منه كالطحلب وما ينبت في الماء وما يتساقط من ورق الشجر النابت فيه ” الى أن قال: ” أما لو امتزج بما يمكن التحرز منه كقليل الزعفرانفانه باق على أصله في الطهورية إجماعا منا ” ثم نقل خلاف الشافعي ومالك في ذلك ثم قال فيه ايضا: ” لو كان تغير الماء لطول بقائه فان سلبه إطلاق الاسم لم يجز الطهور به ولا يخرج عن كونه طاهرا، وإلا فلا بأس ولكنه مكروه، ولا خلاف بين عامة أهل العلم في جواز الطهارة به الا ابن سيرين ” وقد يرشد الى الطهارة فيما نحن فيه ما نقل من الاجماع على عدم حصول النجاسة بالتغير بالمجاورة لها من ريح أو غيره.

ولا ريب ان ما نحن فيه أولى وكان المسألة غير محتاجة الى طول البحث.

(1) المستدرك – الباب – 3 – من ابواب الماء المطلق – حديث 10.

)

الجواهر