پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص102

” ويمكن الحمل على زيادتها عليه قبل إجراء شئ منها الى الحوض الذي ينجس ماؤه بعد انقطاع الجريان ليبقي منها قدر كر فيطهر ما في الحوض باجرائها إليه ثانيا فيوافق ما في سائر كتبه.

وينقدح منه انه يمكن ان يكون مراده في كتبه باشتراط الكرية فيها اشتراطها قبل الاجراء الى الحوض، فيكون المعنى انها إذا كانت كرا فاجريت لم تنجسبالملاقاة مادام الجريان والاتصال.

وهو الأظهر عندي إذ مادام الجريان فهو كماء واحد كثير فلا ينفعل سواء أجري الى سطح يساوي سطحها أو غيره.

فيرتفع الخلاف لان من البين ان المحقق إنما يسوي بين الكر والأقل من الباقي منها، لا ما جرى في الحوض، ولا يقول بان الباقي إذا نقص عن الكر فانقطع الجريان ثم تنجس ما في الحوض يطهر بالاجراء ثانيا للاتفاق على انه لا يطهر الماء النجس إلا الكر أو الجاري.

فالمحصل ان ماء الحمام إذا بلغ كرا فصاعدا لم ينجس بملاقاة النجاسة وان أجرى الى حوض صغير ونحوه مساوي السطح لسطح محله أم لا ما لم ينقطع الجريان، فإذا انقطع ونجس ما جرى فيه منه لم يطهر بالاجراء ثانيا إلا إذا كان الباقي كرا فصاعدا والظاهر انسحاب الحكمين في غير الحمام ” انتهي، وفيه نظر: أما أولا فان ما ذكره من توجيه كلام العلامة في التحرير لا ينطبق عليه بحسب الظاهر حيث قال فيه بعد ذكر أحكام الجاري: ” ويشترط في ذلك كله زيادة الجاري على الكر وحكم ماء الحمام حكمه إذا كانت له مادة تزيد على الكر ” انتهى.

إذ أخذ الزيادة في الجاري ومادة الحمام يشعر بأنهما من واد واحد، وايضا قوله: إذا كانت الى آخره كالصريح في أن هذا الشرط مأخوذ في أصل كون ماء الحمام كالجاري دفعا ورفعا.

وأما ثانيا فانه يرجع حاصل ما ذكره منالانقداح انه يكفي بالنسبة الى الدفع أن يكون مجموع ما في الحياض والمادة كرا، ولو تنجس ما في الحياض وأردنا تطهيره بالمادة فحينئذ لابد من كونها كرا، وحمل على ذلك عبارة المحقق (رحمه الله) وقال: انه يريد لا فرق فيها بين أن يكون كرا أو لا بالنسبة