پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص101

بحث في شرطية الامتزاج يأتي الكلام فيه ان شاء الله.

هذا الذي يقتضيه النظر في أخبار الباب، فان ثبت اجماع على خلاف ما ذكرنا كلا أو بعضا قلنا به، وإلا فلا، ولعله ثابت بالنسبة للتطهير، لان المحقق (رحمه الله) الذي هو الأصل في الخلاف في المقام قد صرح بعد حكمه بعدم اعتبار الكرية، قال: ” لكن لو تنجس ما في الحياض لم يطهر بمجرد جريانها إليه ” ولما ستسمع من إجماع كاشف اللثام.

لكن قد تحمل عبارة المحقق (رحمه الله) على عدم حصول التطهر بمجرد الجريان بل لا بد من الامتزاج وحصول التدافع كما هو مذهبه بالنسبة الى الغديرين، ولذا ربما يظهر من حاشية الآغا على المدارك وكذا الحدائق عدم الاشتراط وهو لا يخلو من وجه.

ثم ان مقتضى اشتراط العلامة (رحمه الله) كرية الجاري انه يلزمه ان يعتبر كرية ما في الحياض لانها هي المشبهة بالجاري واشتراطه كرية المادة لا يدفع عنه ذلك، اللهم إلا ان يقول ان ماء الحمام عبارة عما في الحياض والمادة فحينئذ يناسب مذهبه في الجاري.

أو يقال انتشبيه ما في الحياض بالجاري يكفي فيه اشتراط اتصال ما في الحياض بكر لانه بمنزلة الكرية فيه، بل يكتفي بذلك في الجاري ايضا لو اتفق انه اتصل بكر خارج عنه.

(فان قلت) لم لم يكتف باتصال الجاري بمادته كما انه اكتفى بذلك في الحمام ؟ (قلت) قد يفرق بين المادتين أو يلتزم ذلك في الجاري ايضا، ويكون هذا مؤيدا لما فهمه منه في كشف اللثام في باب تطهير الجاري فراجع وتأمل.

وكيف كان فالمعروف بين المشترطين اشتراط الكرية لا أزيد لكن قال العلامة في التحرير ” وحكم ماء الحمام كحكم الجاري إذا كانت له مادة تزيد على كر ” وربما حمل على التوسع في العبارة، أو يقال ان اشتراط الزيادة على الكر انما هو حتى يتحقق اشتراط اتصال الحياض بمادة هي كر، إذ مع فرض عدم زيادة المادة عنه تنقص عن الكر بمجرد جريانها إليه.

وقال في كشف اللثا