جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص99
على ما ستعرفه في محله.
فان قالوا ان هذا الحكم هو خصوصية الحمام قلنا هذا ليس أولى من القول بان خصوصية عدم الانفعال وان لم تكن كرا، بل هذا أولى تحكيما للاطلاقولانه المنساق من التشبيه بالجاري ومن ذكر المادة.
ونظيره وارد على القول بالاكتفاء بكرية المجموع مطلقا إذ يلزم إما القول بعدم الخصوصية ان أجري هذا الحكم في غيره من غير مستوى السطوح مع التسنم أو الحكم بخصوص هذه الخصوصية من غير دليل، بل لعل إطلاق الأخبار ظاهر في غيرها.
وكذا يرد على القول بان اشتراط الكرية إنما هو بالنسبة للرفع دون الدفع، وإلا فيكفي في الثاني بلوغ المجموع كرا إذ هو مع انه خلاف الظاهر من كلام المشترطين انه إما لازم لعدم الخصوصية ان قالوا ان غيره مثله في هذا الحكم أو للحكم بها من غير دليل.
وكذا ما يقال ان الخصوصية فيه تطهير حياضه بما يخرج من المادة وان لم يكن الخارج كرا دفعة بخلاف غيره من الماء المحقون فانه يشترط فيه القاء الكر عليه دفعة كما عن كثير منهم التقييد بها هناك، ونادر لم يقيد بها إلا انه قد أخذ ايضا القاء الكر، وأما الحمام فلا كلام في تطهر الحياض بما يخرج من المادة وان لم يبلغ الخارج مقدار كر، نعم اختلفوا في انها هل تطهر بالاتصال أو لابد من الامتزاج.
قلت أما أولا فهو غير منطبق على مذهب الجميع إذ مقتضى مذهب العلامة (رحمه الله) عدم إمكان تطهيره بما يخرج ان لم يكن كرا إذ لا يزيد على الجاري، وعنده ان الجاري ينجس بالملاقاة قبل ان يستمكل كرا بناء على ما فهمناه منه، بل وكذاعلى ما تقدم من توجيه كاشف اللثام السابق في تطهير الجاري في أحد الوجهين فيه.
وأما ثانيا فلان هذه الخصوصية مع ابتنائها على اعتبار الدفعة في غير ماء الحمام وعدم تقوي الأسفل بالأعلى هي مأخوذة من قوله (عليه السلام): ” ماء الحمام كالجاري ” (1) و ” انه كماء النهر يطهر بعضه بعضا ” (2) وهي كما انها قاضية بما ذكر قاضية بالمختار، فلم يلتزم بهذه الخصوصية لمكان هذه الأخبار ولم يلتزم بالاخرى ؟
(1) و (2) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب الماء المطلق – حديث 1 – 7.