جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص98
في أن له خصوصية على غيره وهي منتفية على هذا التقدير، بل قد يقال ان غيره حينئذ أولى منه لان العلامة وغيره قد صرحوا في مسألة الغديرين الموصول بينهما بساقية انه يكفي بلوغ مجموعهما مع الساقية كرا، ومن هنا رجح بعضهم عدم اشتراط الكرية ولكن يشترط بلوغ مجموع ما في الحياض والمادة كرا، فيشمله حينئذ قوله (عليه السلام) (1): ” إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ ” وفيه ايضا انه لم تبق خصوصية لماء الحمام بل يكون مساويا لغيره، على انه مناف لاطلاقهم اشتراط كرية المادة.
واحتمال تقييده بما لم تكن المادة مساوية للحياض في السطوح كما هو الغالب في الحمامات وإلا فيكفي بلوغ المجموع كرا كالغديرين ويكون كلامهم في الغديرين منزلا على الغالب من استواء السطوح، أو يقال ان اشتراط الكرية للرفع إذا تنجست الحياض وإلا فبالنسبة للدفع يكفي بلوغ المجموع كرا فلا ينافي كلامهم في الغديرين لانهم قد ذكروه بالنسبة للدفع لا الرفع – بعيد كالقول ان خصوصية الحمام تقوى الأسفل بالأعلى وان كان متسنما لا منحدرا،بخلاف غيره من المياه فانه لا يتقوم فيها السافل بالعالي، فان فيه مع انه مناف لما هو الظاهر من إطلاقهم اشتراط كرية المادة سواء كانت متساوية أو لا أن حكم الغديرين ذكره بعضهم فلا ينزل عليه كلام الجميع، مع ان تنزيل الغديرين على متساوي السطوح لا شاهد عليه، وكيف وقد نقل في المدارك عن العلامة في التذكرة والشهيد في الذكرى الجزم بتقوى الأسفل بالأعلى في مسألة الغديرين دون العكس، فكيف ينزل كلامهم فيه على متساوي السطوح.
وايضا على فرض التقييد المذكور فحيث لم تكن المادة مساوية كما هو الغالب في الحمام فهل يتقوى الأسفل بالأعلى أو لا ؟ فان قالوا بالتقوى كان يكفي في دفع النجاسة بلوغ المجموع كرا لان الفرض ان السافل يتقوى بالعالي فلا معنى حينئذ لاشتراط كرية المادة، وان لم يقولوا بتقوي السافل بالعالي فلا تنفعهم كرية المادة مع فرض علوها إذ لا معنى للقول بالتقوى حيث يكون العالي كرا دون غيره
(1) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب الماء المطلق – حديث 1 و 2 و 6.