پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص97

مضافا الى ان أخبار الحمام معتضدة باصالة البراءة، لان النجاسة تكليف بالاجتناب، وباستصحاب الطهارة وبأصل الطهارة المستفاد من العمومات على وجه، وبما دل على عدم انفعال الماء إلا بما يغير ريحه أو طعمه أو لونه كما تقدم في الجاري.

ودعوى ترجيح أخبار القليل بذهاب الاكثر هنا الى النجاسة وبان الغالب كون مادة الحمام كرا فينزل الاطلاق عليه، يدفعها ان الأكثرية لم نتحققها إلا من متأخري المتأخرين، وقد سمعت ماقاله كاشف اللثام ان الفتاوى مطلقة، فتكون أخبار الحمام أولى بالترجيح بها.

واحتمال ان هذا الاطلاق معارض باطلاقهم الآخر لنجاسة ماء القليل فيه ان ذلك وان احتمل في الأخبار إلا انه يبعد احتماله في كلام الأصحاب مع ذكرهم الجاري وما في حكمه كماء الحمام وماء الغيث قسما برأسه والمحقون قسما آخر ومنه القليل، فليتأمل جيدا.

وأما الأغلبية المذكورة فأما أولا فانا نمنع وصولها الى حد بحيث يكون الأقل من كر ولو قليلا من الأفراد النادرة بحيث لا يشمله اللفظ، وثانيا لو سلمنا الندرة فهي ندرة وجود لا ندرة إطلاق، ولذلك ترى صدق ماء الحمام على مثله من غير استنكار كما هو ظاهر للمنصف المتأمل.

على ان غلبة كرية المادة في الابتداء وإلا ففي الأثناء بعد استعمال ما في الحياض وإذهابها من كثرة الاستعمال يبقى غالبا أقل من كر.

وايضا فالتأمل الصادق قاض بفساد القول بان المادة ان بقيت مقدار كر كانت من الأفراد الشائعة وان نقصت مقدار عشرين مثقالا صارت من الافراد النادرة ان ذلك واضح المكابرة.

على ان القول باشتراط الكرية ينافي ما هو كالصريح من الأخبار من ان ماء الحمام له خصوصية على غيره من المياه، إذ على تقدير الاشتراط يكون حاله كغيره من المياه كما اعترف به الشهيد في الذكرى.

واحتمال القول بان أخبار الحمام محمولة على بيان ما هو كائن في غير الحمام ايضا فيكون المراد ان الحمام كالجاري لان له مادة كثيرة وكل ماكان له مادة كثيرةفهو كذلك، فلا يكون للحمام حينئذ خصوصية، بعيد غاية البعد وقد اعترف الخصم بفساده، كما لا يخفى على من لاحظ أخبار الباب وكلمات الاصحاب، فانها كالصريحة