پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص96

الى الأكثر انه أراد أكثر المتأخرين عن المحقق (رحمه الله).

وكيف كان فالذي ذهب إليه المصنف عدم الاشتراط وتبعه عليه بعض متأخري المتأخرين ولعله الظاهر من السرائر ايضا، قال في المعتبر: ” ولا اعتبار بكثرة المادة وقلتها لكن لو تحقق نجاستها لم تطهر بالجريان ” انتهى، وهو لا يخلو من قوة لما سمعته من الروايات فانها كالصريحة في عدم اشتراط الكرية، مع ان أقصى ما يمكن ان يستند به للخصم ما في المدارك فانه بعد ان ذكر مستند الحكم رواية بكر بن حبيب وصحيحة داود بن سرحان قال: ” وهما مع ضعف سند الاولى بجهالة بكر بن حبيب وعدم اعتبار المادة في الثانية لا يصلحان لمعارضة ما دل على انفعال القليل بالملاقاة إذ الغالب في مادة الحمام بلوغ الكرية فينزل عليه الاطلاق ” وفيه أما اولا ان مضمون رواية بكر مما لا كلام فيه والاجماع منقول بل محصل عليه، مع ان في سندها صفوان وقد قيل فيه انه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، وعن الشيخ في العدة انه قال في حقه لا يروي إلا عن ثقة، مضافا الى ان المشايخ ذكروها على سبيل الاعتماد والاعتداد، مع انها معتضدة بما سمعت من الأخبار وفيها الصحيح وغيره.

وأما صحيحة داود بن سرحان فهي وان لم تشتمل على المادة لكنها اشتملت على التشبيه بالجاري، ومعلوم ان عدم انفعال الجاري إنما هو من جهة المادة فالظاهر من التشبيه ان وجهالشبه ذلك، مع ان الحمام مما له مادة.

ولو سلمنا فنقول ان الاجماع والأخبار الأخر مقيدة لها بما إذا كان له مادة والمعلوم من المقيد إنما هو العاري عن المادة أصلا فيبقى الباقي داخلا سواء كانت كرا أو أقل.

وأما ثانيا فانت خبير ان بين ما دل على انفعال القليل وبين ما نحن فيه تعارض العموم من وجه، والترجيح مع أخبار الحمام لكثرتها وتعاضدها وعدم وجود المعارض فيها وكونها منطوقا وتلك اكثر ها مفاهيم، وبعضها قضايا في موارد خاصة، مع معارضتها بكثير من الأخبار كما سيأتي التعرض لها ان شاء الله الجواهر 12