جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص95
وكيف كان فالذي يدل على إلحاق ماء الحمام بالجاري في الجملة مضافا الى ما تقدم والى الاجماع محصله ومنقوله قول الصادق (عليه السلام) (1) في خبر ابن ابي يعفور حيث قال له أخبرني عن ماء الحمام يغتسل فيه الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوسي، فقال: ” ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا ” وخبر حنان (2) قال: ” سمعت رجلا يقول لابي عبد الله (عليه السلام) اني أدخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك فأقوم أغتسل فينتضح علي بعد ما أفرغ من مائهم.
قال: أليس هو جار ؟ قلت: بلى قال: لا بأس ” وصحيح دواد بن سرحان (3) ” قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في ماء الحمام ؟ قال: بمنزلة الماء الجاري ” وما رواه في الوسائل (4) عن كتاب قرب الاسناد عن اسماعيل بن جابر عن ابي الحسن الأول (عليه السلام) ” قال ابتدأني فقال: ماء الحمام لا ينجسه شئ ” الى غير ذلك.
وما كان في هذه الروايات من ضعففي السند أو الدلالة فهو منجبر بما سمعت من الاجماع المنقول بل المحصل على ان ماء الحمام أي ما كان في حياضه الصغار سواء كان قليلا أو كثيرا هو بمنزلة الجاري، لكن يشترط اتصاله بالمادة اجماعا، مع انه المنساق من أخبار المادة ويشعر به التشبيه بالجاري وماء النهر.
فلا عبرة بما عساه يظهر من خبر حنان، على انه لا دلالة فيه على نجاسة ذي السؤر.
نعم وقع النزاع بينهم في انه هل يشترط في المادة أن تكون كرا أو لا ؟ والمنقول عن الأكثر اشتراط الكرية، لكن في كشف اللثام نقل عن الجامع فقط موافقة العلامة على الاشتراط وقال بعد ذكر مذهب المحقق من عدم اشتراط الكرية لاطلاق النصوص والفتاوى: وظاهره ان الفتاوى مطلقة.
ولعل مراد من نسبه
(1) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب الماء المطلق – حديث 7.
وفي الوافى والوسائل ” يغتسل منه الجنب “.
(2) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب الماء المضاف – حديث 8.
(3) و (4) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب الماء المطلق – حديث 1 – 8.