جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص94
ان هذا الموضوع موجود في السابق فلا.
لكن قد يقال مع إمكان المناقشة في بعض ما تقدم: الظاهر ان لفظ الحمام موضوع لقدر مشترك وهو هيئة خاصة يميزها أهل العرف فلا يضر النقيصة والزيادة في الأفراد.
نعم الحق ان الحمام له أركان ينتفي بانتفائها ومن ذلك المادة ونحوها، ولا ينفع هنا لو أطلق الاسم للعلم حينئذ بانه معنى آخر غير المعنى الأول بل يكون حاله مثل ما سميت الآنية بالحمام فانه لا تجري عليها الأحكام قطعافتأمل جيدا.
وأما كون المراد بماء الحمام هو ما في حياضه الصغار فهو الظاهر منهم وقد صرح به جماعة، وربما يستفاد من قوله (عليه السلام) (1) كما عن الفقه الرضوي: ” ان ماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كان له مادة ” فان الظاهر ان المراد بالمادة انما هي مادة ماء الحمام، فيعلم ينئذ انها غير ماء الحمام والذي هو غيرها انما هو ما في الحياض، واحتمال ان المراد بقوله (إذا) قيد للجاري فيكون مشبها بالجاري الذي له مادة لا مطلق الجاري فيدخل حينئذ ما في المادة في ماء الحمام بعيد خلاف المتبادر والمنساق، على ان الظاهر من التشبيه بالجاري وبماء النهر أن يكون المراد ما يخرج من المادة، لانه هو الذي فيه صورة الجريان والنهرية، والحوض الكبير بمنزلة المادة التي يخرج منها الماء.
(فان قلت) انه كما يستفاد من الأخبار تنزيل ما في الحياض بمنزلة الجاري ايضا يستفاد منها تنزيل مادته منزلة مادة الجاري (قلت) حق لكنه لم يثبت هناك أحكام لاحقة للمادة من حيث كونها مادة لتثبت لها هنا، وأما الأحكام اللاحقة لها لغيرها مثل عصمتها لغيرها ونحو ذلك فهي هنا كذلك، وفي رواية بكر بن حبيب عن ابي جعفر (عليه السلام) (2) قال: ” ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادة ” والتقريب فيها كما تقدم من أن الظاهر ان المراد بالمادة إنما هي الحوض الكبيرفيكون المراد بماء الحمام غيرها.
(1) المستدرك – الباب – 7 – من ابواب الماء المطلق – حديث 2.
(2) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب الماء المطلق – حديث 4.