جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص93
في بعض الأحوال، كما لو فرضنا ان هذا الماء المجتمع أجري وان لم يخرج من المادة شئ ثم تنجس السافل بما ينجسه وبقى العالي المتصل بالمادة وكان أقل من كر فجرى عليه وأزال تغيره، فانه داخل في مضمون الرواية.
وبعد فالمسألة لا تخلو من إشكال لظاهر كلامهم في المقام، فانه كالصريح في اشتراط التجدد من المادة، واحتمال تنزيله على عدم إرادة الحصر كما ذكرنا، أو أنه ليس شرطا في التطهير ولكنه لزوال التغيير مما لم يقطع به.
واستصحاب النجاسة محكم.
وهل يعتبر التدافع فلا يجزي ما يخرج من المنابع الدقاق أو لا ؟ الظاهر الثاني لعموم الأدلة وكلامهم، مع انه ليس باجماع منزل على الغالب، ومن المعلوم ان هذه الأحكام كلها للمادة الأرضية أو ما نزل منزلتها كما يأتي الكلام عليه ان شاء الله دون غيرها فانها لا تسمى مادة.
(ويلحق به) اي بالجاري
اي ما في حياضه الصغار لقوله (عليه السلام) (1): (إذا كانت له مادة).
وإيكال معنى الحمام الى العرف أولى من التعرض لتحديده.
والظاهر عدم اختصاص الأحكام بالهيئة السابقة الموجودة في ذلك الزمان بحيث لو انتفى شئ منها لم تجر عليه الأحكام، وان كان قد يتوهم لانتفاء المركببانتفاء أحد أجزائه، ولان أحكام الحمام مخالفة للاصل فيقتصر فيها على المتيقن، بل إذا شك في كون الموجود الآن كالسابق أو لا لم تجر عليه الأحكام ايضا، وان أطلق عليه الاسم الآن، لعدم جريان أصالة عدم التغير هنا، إذ هي انما تجري حيث يكون المعنى قديما ورأينا اللفظ الأول مستعملا فيه والآن شككنا فيه بالنسبة للزمن السابق فنحكم به كذلك لاصالة عدم التغير، لا فيما إذا شككنا في كون هذا المعنى موجودا سابقا أولا.
وفرق واضح بين المقامين.
وإصالة عدم الاشتراك لا يثبت بها وجود المعنى، إذ غاية ما يمكن إثباته بها نفي الاشتراك بعد فرض وجود المعنى أما انها تثبت
(1) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب الماء المطلق – حديث 4.