پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص92

قوله (عليه السلام) (1): ” ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا ” وفحوى قوله (عليه السلام) (2): ” ماء البئر واسع لا يفسده الا ما غير طعمه أو ريحه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم لان له مادة ” وما يظهر من العلامة في القواعد من عدم تطهير الواقف بالماء النابع من تحت، لعله مخصوص بغير الجاري لظهور الاتفاق عليه في المقام، قال في الحدائق: انه صرح به الأصحاب من غير خلاف فيه بينهم، فحينئذ لاريب في حصول الطهارة إذا تدافع من المادة عليه حتى زال تغيره، وأما إذا لم يتدافع عليه كما في بعض العيون المتوقف نبع مائها من المادة على إخراج بعض الماء حتى تنبع، سواء قلنا أنها من الجاري أو بحكمه أو انها جرى ماؤها الى مكان ثم وقف، وتوقفالخروج من المادة على أخذ شئ من مائها، فالظاهر ان الاتصال بالمادة كاف في حصول الطهارة إذا زال تغيره كما أشرنا إليه سابقا.

والحصر المستفاد من كلام العلامة في المنتهى المتقدم مبني على الغالب.

هذا ان لم نقل انه مع اتصاله بالمادة في كل آن يتجدد ماء لعدم استقرار سطوح الماء، فانه في الآن الواحد الحكمي يختلف ظهره وبطنه فليتأمل.

نعم ربما يتجه على الظاهر كلام الشهيد في الدروس من اشتراط دوام النبع في الجاري أو على القول باشتراط الامتزاج عدم القول بالطهارة، مع احتمال ان يقال ان مراده بدوام النبع ان لا يجف مثلا في وقت دون وقت مثل العيون التي تجف في الصيف دون الشتاء، فانها حين جفافها لا يجري عليها حكم الجاري، أو يكون منقطعا لعارض اتفاقي من سد ونحوه، أما مثل العيون المذكورة فهي عنده من دائم النبع وتوقف النبع مثلا على إخراج شئ منها لا يخرجها عن ذلك الحكم فليتأمل جيدا.

ومما يؤيد ما ذكرنا مضافا الى ما يظهر من التعليل بالمادة الصادق بمجرد الاتصال بها وان لم تنبع فعلا انه يصدق عليه مضمون قوله (عليه السلام): ” ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا “

(1) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب الماء المطلق – حديث 7.

(2) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب الماء المطلق – حديث 6 و 7 مع اختلاف يسير.