پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص91

الكرية.

وتصدى لدفعه في كشف اللثام وقال: ” ان ذلك مبني على اعتبار الدفعة في إلقاء الكر المطهر وقد عرفت ان معناها الاتصال وهو متحقق في النابع، وأما منبعالأنهار الكبار الذي ينبع الكر أو ازيد منه دفعة فلا إشكال فيه.

نعم ينبغى التربص في العيون الصغار ريثما ينبع الكر فصاعدا متصلا، إذ ربما ينقطع في البين فينكشف عدم اتصال الكر، فاتصال تجدد النبع الى نبع الكر كاشف عن الطهر باول تجدده، لا انه إنما يطهر بنبع الكر بتمامه.

كما ان الراكد يطهر باول إلقاء الكر عليه وان لم يلق عليه جميعه، نعم على اعتبار الممازجة في الطهر لابد من نبعه بتمامه وممازجته، كما لابد في الكر الملقى على الراكد ” وفيه مع انه مبني على عدم اعتبار العلو أو المساواة في المطهر فيفترق حينئذ عن الراكد بناء على اشتراطه فيه، وتقوم العالي بالسافل في بعض الأحوال انه حينئذ لا ينبغي القول بنجاسة ما يخرج من الجاري إذا كان أقل من كر حتى ينتهي جريه، فان انقطع في الأثناء وكان أقل من كر نجس وان لم ينقطع حتى يستكمل كرا فلا نجاسة.

وهو مخالف لصريح المنقول عنه سابقا.

وايضا لا حاجة الى خروج كر منه إذا علم ان ما في المادة يزيد على أكرار وخرج منه ما أزال تغيير المتغير ثم قطعه قاطع بسدو نحوه، أللهم إلا ان يلتزم ذلك فيكون مراده بخروج تمام الكر إنما هو للكشف، وإلا فما يقال إن هذا الخارج لا يتقوم إلا بما يخرج من المادة دون ما كان فيها يدفعه أنه حينئذ لابد من القول بنجاسة هذا الخارج ولا ينفعه تكاثره حتى يبلغ كرا، فانه كلمايخرج منه شئ ينجس.

وعلى كل حال فكلام العلامة مخالف لما هو متفق عليه هنا بحسب الظاهر، من ان تطهير الجاري بما يخرج من المادة متدافعا عليه حتى يزول تغييره من غير اشتراط لكون الخارج مقدار كرا أولا.

وقد سمعت تعليل المنتهى ومثله في المعتبر.

وكيف كان فغاية ما يمكن الاستدلال به في المقام بعد الاجماع على الظاهر