پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص88

الزمانين مادة، وهذا يقتضي الشك في وجودها عند الملاقاة فلا يعلم حصول الشرط،فاللازم من ذلك الانفعال حينئذ عملا بعموم ما دل على انفعال القليل.

وفيه ان إخراج مثل ذلك عن الجاري بمجرد الفتور في نبعه مما لا يخلو من تأمل، على انه كيف يحكم بالانفعال مع عدم العلم بالانقطاع وتنقيح ذلك بالاصل مع كون عادة نبعه هكذا فيه ما لا يخفى.

مع انه قد يقال ان الأصل يقضي بخلافه.

(ومنها) ان يقال ان النبع يقع على وجوه: أحدها ان ينبع الماء حتى يبلغ حدا معينا ثم يقف ولا ينبع ثانيا إلا باخراج بعض الماء.

وثانيها أن يكون كذلك لكن لا يخرج إلا بحفر جديد.

وثالثها ان ينبع الماء ولا يقف على حدبل يبقى مستمرا على النبع.

فلعل مراد الشهيد (رحمه الله) باشتراط دوام النبع إخراج مثل الصورة الثانية فان إدخالها تحت الجاري محل شك، فتبقى داخلة تحت مادل على اشتراط الكرية.

وفيه انه لا معنى لذلك ان اراد حتى في حال النبع فان وقوفها الى حد بحيث تحتاج الى حفر جديد لا يخرجها عن اسم الجاري حينه فتأمل جيدا.

(ومنها) ان يراد بدوام النبع دوام الاتصال بالمادة فمتى انقطع أو قطعه قاطع أو نحو ذلك لم يجر على الماء الموجود حكم الجاري، بل ان كان كرا عصم نفسه وإلا فلا، وليس المراد من هذا الشرط انه ينكشف انه ليس بجار عند فقده بل المراد انه يكون حينئذ ليس بجار، ولعله عند التأمل يرجع هذا الى بعض ما تقدم فتأمل جيدا فان الامر فيذلك سهل بعد معرفة الصحيح والفاسد من الوجوه المتقدمة في حد ذاتها.

ثم ليعلم انه قد تبين ان الجاري لا ينجس إلا بالتغير، فنقول حينئذ ان التغير لا يخلو اما أن يكون مستوعبا لجميع الماء أولا، أما الاول فلا إشكال في نجاسة جميعه، وأما الثاني فلا يخلو إما أن يكون التغيير قاطعا لعمود الماء بمعنى انه مستغرق لحافتي الماء من العرض والعمق أولا، وكيف كان فلا إشكال في نجاسة المتغير منه وأما غيره فان كان التغيير غير قاطع لعمود الماء بل كان غير المتغير متصلا بعضه ببعض فلا نجاسة الجواهر 11