جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص87
على انا لو تركناها والمعارض وأخذنا نتمسك بالاصول والاجماعات لكفى.
فالمسألة من الواضحات التي لا ينبغي إطالة الكلام فيها.
وكأنه لمكان استبعاد صدور مثل ذلك من العلامة فسر كشف اللثام اشتراطه للكرية بشئ يقطع الناظر في كلام العلامة بانه لا يريده، وقد ذكرناه في باب تطهير الجاري وغيره فراجع وتأمل.
وليعلم ان الشهيد في الدروس قال: ولا يشترط فيه الكرية على الأصح نعم يشترط فيه دوام النبع.
وعن الموجز لابي العباس بن فهد موافقته على ذلك، وقد سمعت انه استحسنه في التنقيح وقال: عليه الفتوى.
قلت: وليته اتضح لنا ما يريده بهذه العبارة فضلا عن الصحة، فانها تحتمل وجوها: (منها) ان يريد بدوام النبع عدم الانقطاع في زمان دون زمان مثل العيون التي تنقطع بالصيف دون الشتاء أو بالعكس، فانه حينئذ يشترط الكرية.
وفيه مالا يخفى بل لا ينبغي ان ينسب مثل ذلك لمثله إذانقطاعه في بعض الأزمنة لا يخرجه عن حكم الجاري في غير زمان الانقطاع، ولا يساعده على ذلك شئ من الأخبار، بل ولا الاعتبار، على انه كيف يعلم انها من دائم النبع أو منقطعه إذا لم يعلم، ولعله يتمسك حينئذ باستصحاب بقاء النبع فيصيرها حينئذ من دائمه حتى يعلم.
وفيه ما فيه.
والحاصل لا ينبغي إطالة الكلام في فساد مثل ذلك.
(ومنها) ان يراد بدوام النبع اي عند ملاقاة النجس للماء يشترط فيه أن يكون نابعا فانه متى لم يكن كذلك جرى عليه حكم المحقون.
وهذا المعنى وان كان في نفسه صحيحا على بعض الأحوال إلا انه يبعد إرادة الشهيد له، على ان ذلك ليس فيه زيادة حينئذ على أصل معنى الجاري كونه مما له مادة، لكن الأمر في ذلك سهل إذ لعله حينئذ احترز به عما يتوهم من ان الجاري هو الماء النابع وان انقطع النبع، فاراد (رحمه الله) التنبيه على انه لا ينجس بالملاقاة ونحوها بشرط أن يكون دائم النبع اي نابعا حين الملاقاة.
وقد يقال انه احترز به عن بعض أفراد النابع كالقليل الذي يخرج بطرق الرشح فان العلم بوجود المادة فيه عند ملاقاة النجاسة مشكل لانه يترشح آنا فآنا، فليس له فيما بي