پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص86

وما سمعت من الاجماعات المنقولة، بل يمكن دعوى تحصيله والأخبار الحاكمة بعدم نجاسة الماء بغير التغيير والغلبة وهى كثيرة قد سمعت جملة منها، (ومنها) (1) الدالة على ان ماء الحمام بمنزلة الجاري، إذ لو كان الجاري يشترط فيه الكرية لم يكن للتشبيه به من جهة الطهارة معنى.

(ومنها) (2) الاخبار المتضمنة للمادة المعللة عدم النجاسة بوجود المادة، وخصوص موردها لا يخصها بذلك، على انه لو كانت الكريةشرطا لم يكن للتعليل معنى.

وربما استدل (3) بما دل على نفي البأس عن البول في الماء الجاري ولعله لا يخلو من تأمل لكن لا بأس بأخذه مؤيدا سيما مع الانجبار بما سمعت.

(ومنها) مادل على عدم نجاسة الجاري كقول امير المؤمنين (عليه السلام) (4) فيما روى عنه ” الماء الجاري لا ينجسه شئ ” وعن دعائم الاسلام (5) ” في الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب وليس ينجسه شئ ما لم تتغير أوصافه طعمه ولونه وريحه ” وعن الفقه الرضوي (6) ” اعلموا رحمكم الله ان كل ماء جار لا ينجسه شئ ” قلت: ولو كان الجارى يشترط فيه الكرية لم يكن للتعليق عليه بالنسبة الى النجاسة معنى يعتد به.

كل ذا مع انه ليس للعلامة شئ يتمسك به سوى ما دل (7) على نجاسة القليل من العمومات وغيرها.

وفيه انه لا شمول فيها لمثل المقام لعدم العموم اللغوي في شئ منها، وستعرف المناقشة في دلالة العمدة منها الذي هو المفهوم، وعلى تقدير العموم فبينهما التعارض من وجه والترجيح للاولى من وجوه كثيرة لا تخفى،

(1) و (2) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب الماء المطلق.

(3) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب الماء المطلق.

(4) المستدرك – الباب – 5 – من ابواب الماء المطلق – حديث 1.

(5) المستدرك – الباب – 3 – من ابواب الماء المطلق – حديث 1.

(6) المستدرك – الباب – 4 – من ابواب الماء المطلق – حديث – 6.

(7) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب الماء المطلق.