جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص83
في النبوي المتقدم ونحوه لظهور تبادره في الملاقاة كما هو واضح.
فلا ينبغي الاشكال في ذلك كما أنه لا ينبغي الاشكال في عدم التنجيس بسبب حصول التغيير في غير الصفات الثلاثة كالحرارة والرقة والخفة ونحوها، بلا خلاف أجده في ذلك، للاصل وظهور الأخبار في حصر النجاسة بالأوصاف الثلاثة، وما في الذكرى عن الجعفي وابنى بابويهانهم لم يصرحوا بالأوصاف الثلاثة بل اعتبروا أغلبية النجاسة للماء لا صراحة فيه بل ولا ظهور، لان المتعارف في تحقق الغلبة انما هو بالأوصاف الثلاثة بحيث صار هو المتبادر من غلبة النجاسة للماء، فليتأمل جيدا.
ولعله لذا قال في كشف اللثام: كأنه لا خلاف فيه.
ثم ان مقتضي قول المصنف ككثير من الأصحاب مضافا الى تصريح الفاضل والشهيدين والكركي وغيرهم لذلك للتعبير بالنجاسة أنه لا ينجس لو تغير الماء باحد أوصاف المتنجس، كما لو تغير بدبس نجس ونحوه، خلافا للمنقول عن الشيخ في باب تطهير المضاف كما تسمع نقل عبارته.
وربما ظهر من التحرير موافقته للاصل والعمومات، مع انه ليس في أخبار التغيير اشارة الى ذلك، بل فيها الاشارة الى خلافه.
بل قد يدعى انه يستفاد من ملاحظتها وملاحظة ما اشتملت عليه اسئلتها الجزم به، مع كونه هو المتبادر فتأمل، كما لا يخفى على من لاحظها، إلا النبوى فانه قد يستدل بظاهره على مثل المقام، وهو – مع إمكان دعوى ظهوره في النجاسة دون المتنجس سيما بعد شيوع مثل هذه العبارة في المشتملة على الاوصاف الثلاثة في ذلك – لاجابر له في المقام المصير ظاهر المشهور الى خلافه هنا، ومنه لا يحصل الظن بشمول لفظ (ما) للمتنجس.
ويمكن استنباطالاجماع عند التأمل على عدمه، وذلك لذكرهم في المقام الفروع التي لا ينبغي ان تسطر كالتغير بالمجاورة وبغير الاوصاف الثلاثة ونحو ذلك ولم يذكروا ما نحن فيه، ولم يتعرضوا له، بل عبروا بلفظ النجاسة التي لا تشمله مع كون الشيخ هو المخالف، ومن عادتهم التعرض لذكر خلافه، بل قد يدعى ان عبارة الشيخ المنقولة عنه غير صريحة بالخلاف،