پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص82

ثم انه على تقدير اعتبار التقدير فهل يعتبر الأشد أو الأوسط أو الأضعف ؟ احتمالات.

أما الأول فللاحتياط، وأما الثاني فللغالب وأما الثالث فلترجيح جانب الطهارة.

قلت: هذه الاحتمالات غير متجهة فيما إذا كانت النجاسة على صفة خاصة ثم سلبت عنه، فانه حينئذ لا معنى لتقديرها بالأشد وقد كانت على الأوسط، كما انه لا معنى لتقدير الأوسط وقد كانت على الأضعف، نعم قد يتجه ذلك ان لم يعلم كيف وجدت صفة هذه النجاسة، وان كان تقدير الوسط حينئذ أولى لانه الغلب المعتاد، مع عدم تمامية الاحتياط في جميع المقامات.

ثم انه هل يعتبر تقدير الماء ايضا على الحد الوسط من العذوبة والملوحة والصفا والكدورة فان لها أثرا بينا في التغيير ؟ احتمله بعضهم وظاهر الباقين العدم، وهو أولى سيما فيما إذا كان الماء على صفة معلومة إذ لا معنى لفرض عدمها لعدم المانع في اختلاف المياه في الانفعال وان كانت فردا نادرا، ولعله من ذلك ينقدح الفرق في السابق اي في الموافق للنجساسة في الصفة بين الصفة الاصلية والعارضية فيقدر في الثانية دون الاولى فتأمل.

وكيف كان فما ذكرناه من عدم النجاسة في المسلوب انما هو إذا لم يستهلك الماء،أما إذا استهلك بحيث دخل الماء تحت اسم الخليط فلا إشكال في نجاسة.

وأما إذا سلبه اسم الاطلاق ولم يدخل تحت الاسم فلا إشكال في كونه غير مطهر، وهل يبقي على الطهارة ؟ وجهان أقواهما ذلك، واحتمال ذهاب الاطلاق مع بقاء اسم الخليط معارض باحتمال عدمه إذ ذهاب الاطلاقية وذهاب اسم الخليط حادثان والاصل يقتضي تأخر كل منهما عن الآخر، فيبقي أصل الطهارة سالما.

نعم لو كان المغير للماء من الاجسام التي علم بقاؤه بعد زوال الاطلاقية لاتجه الحكم بالنجاسة.

ثم اعلم انه قد يظهر من قول المصنف لا ينجس إلا باستيلاء النجاسة الى آخره أن التغيير لابد وان يكون بعد ملاقاة النجاسة، فلو تغيرت أحد أوصاف الماء بالمجاورة لم ينجس، ولعله لا خلاف فيه بل مجمع عليه للاصل بل الاصول والعمومات، ولا شمول