جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص80
وبان التقدير في المضاف المسلوب الأوصاف إذا امتزج مع المطلق ثابت فيثبت في النجس بطريق أولى.
وفيه انه ممنوع هناك ايضا أولا، وثانيا ان االفرق بينهما واضح، وذلك لان أمر الاطلاق والاضافة يرجع الى العرف، فلعل اعتبار التقدير هناك يكشفعن أمر متحقق ثابت وهو الصدق العرفي بخلافه هنا، فان أمر النجاسة شرعي وقد أحالها على التغير الذي مدركه الحس.
وما يقال أن التقدير هنا كتقدير الحر عبدا بالنسبة الى الحكومة ومعرفة مقدار أرش الجناية، فيه مالا يخفى.
وبان عدم التقدير يفضي الى جواز الاستعمال وان زادت النجاسة على الماء أضعافا مضاعفة.
وفيه انه استبعاد لغير البعيد مع بقاء اسم المائية، وماذا يقول في الفاقد غير المسلوب وفي الواجد الضعيف.
وبان الماء مقهور فان الماء كلما لم يصر مقهورا بالنجاسة لم يتغير بها على تقدير المخالفة وينعكس بعكس النقيض الى قولنا كلما تغير على تقدير المخالفة كان مقهورا.
وفيه انا نمنع المقهورية وان قلنا بالتغير على تقدير المخالفة.
أللهم إلا ان يريد المستدل شيئا آخر وهو ان الوارد في الأخبار ليس مجرد التغير فقط بل علق الحكم تارة عليه واخرى على الغلبة والغلبة وصف متحقق ثابت في الواقع والتغير علامة وكاشف، فحيث لم يوجد الكاشف يقدر أو يستكشف بطريق آخر، والأولى الأول.
ولعل هذا أولى ما يستدل به للعلامة، وقد أشار إليه في المنتهى قال فيه قبل هذه المسألة: ” الرابع بلوغ الكرية حد لعدم قبول التأثير عن الملاقي إلا مع التغير، منحيث أن التغير قاهر للماء عن قوته المؤثرة في التطهير.
وهل التغير علامة على ذلك والحكم يتبع الغلبة أم هو المعتبر ؟ الأولى الأول فلو زال التغير من قبل نفسه لم يزل عنه حكم التنجيس ” وهو صريح فيما قلنا.
وقد يؤيده حينئذ بانه لو كان المدار على التغير وليس المدار على الغلبة لكان لا معنى للتقدير في الموافق الذي منع من ظهور التغير فيه الجواهر 10